ولأن هذه المسألة مما تعكر صفو الحياة الزوجية لجهل الأزواج بخطورتها فنسجل هنا رأي طبي لمن لا يفقهون الدين ولا يعرفون له طاعة لله ولرسوله e ويريدون دوماً ما يقنع عقولهم ويبتغون الرأي العلمي..قال صاحب كتاب " القران والطب "[1])ما مختصرهإن الحيض والوطء أثناءه هو من أهم الأسباب المهيأة لتعفن الرحم الذي فضلا عن انه يسبب العقم فهو من اشد الأمراض إيلاماً للمرأة , حيث تقاسي منه ألاماً في الحوض لا تطاق فضلا عن ارتفاع درجة الحرارة والمضاعفات الأخرى الخطرة , التي تكون نتيجة ذلك التعفن ولعل أهمها إصابة ملحقات الرحم .. وعن الأضرار التي تصيب الزوج قال : التهابات حادة تصيب أعضاءه التناسلية , إذ تمتد الجراثيم إلي القناة البولية بل قد تصيب المثانة والحالبين . بل قد تمتد الالتهابات حتي تصيب غدة كوبر والبروستانا والحويصلتين المنويتين والخصيتين والبربخ .اهـ
ومما يجب التنبيه عليه هنا لإهمال الكثير له أن الجماع أثناء الحيض يلزمه كفارة .. قال الألباني في- أدب الزفاف ص/50 -ما خلاصته:
من غلبته نفسه فأتى الحائض قبل أن تطهر من حيضها ، فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنكليزي تقريبا أو ربعها ، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض ، قال :
( يتصدق بدينار أو نصف دينار ][2]) [/b] ثم قال: وذهب على العمل بالحديث جماعة آخرون من السلف ذكر أسماءهم الشوكاني في النيل ، وقواه . اهـ
قلت: وهذا عمن غلبته نفسه وزهو يؤمن بحرمة ذلك أو فعل ذلك جهلاً بالحرمة أو ناسياً أما غير ذلك كمن يتعمد الجماع ويستحل ذلك دوماً فهو يرد أمراً معروف بالدين بالضرورة.
ثم أن كان كل هذا الأذي لمن يجامع زوجته في الحيض فكيف بمن يفعل ذلك في الدبر!!
لا بأس من التنبيه علي ذلك ببيان واضح ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة والله المستعان .
-قال تعالي ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)-البقرة 223
- وقال النبي e " ملعون من أتى امرأته في دبرها ".(
3-ولقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-في مجموع الفتاوي (32/266 عما يجب على من وطئ زوجته في دبرها وهل أباحه أحد من العلماء؟
فأجاب الحمد لله رب العالمين الوطء في الدبر حرام في كتاب الله وسنة رسوله وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وغيرهم فإن الله قال في كتابه" نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ "-ا[]لبقرة 232وقد ثبت في الصحيح إن اليهود كانوا يقولون إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول فسأل المسلمون عن ذلك النبي فأنزل الله هذه الآية "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم "([4])- والحرث موضع الزرع والولد إنما يزرع في الفرج لا في الدبر "فأتوا حرثكم" وهو موضع الولد "أنى شئتم" أي من أين شئتم من قبلها ومن دبرها وعن يمينها وعن شمالها فالله تعالى سمى النساء حرثا وإنما رخص في إتيان الحروث والحرث إنما يكون في الفرج وقد جاء في غير أثر أن الوطء في الدبر هو اللوطية الصغرى وقد ثبت عن النبي أنه قال" إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في حشوشهن "([5])- والحش هو الدبر وهو موضع القذر والله سبحانه حرم إتيان الحائض مع أن النجاسة عارضة في فرجها فكيف بالموضع الذي تكون فيه النجاسة المغلظة .اهـ وبعد... لخطورة هذه النصيحة علي استقرار العلاقة الزوجية لأن أرواء الغريزة الجنسية من أهم مقاصد الزواج وبالتالي لها تأثير علي استمرار السعادة الزوجية سلبا وايجابا تبعاً لتفهم كل من الزوج وزوجه لحقوق كل منهما الآخر فضلا عن عدم الخروج عن حدود الله تعالي والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
[1] - القران والطب /د-محمد وصفي [2]
- قال الألباني: أخرجه أصحاب " السنن " والطبراني في " المعجم الكبير " والدارمي والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح على شرط البخاري ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وابن دقيق العيد ، وابن التركماني وابن القيم وابن حجر العسقلاني كما بينته في " صحيح سنن أبي داود"-ح/264 " وانظر الإرواء ح/197. [3] - أنظر صحيح سنن أبي داود للألباني ح/2162 [4] - أخرجه مسلم في النكاح ح/1435, والبخاري نحوه في التفسير ح/4521 واللفظ لمسلم [5] - أخرجه السيوطي وأنظر صحيح الجامع ح/934