الشيخ سيد Ù…Ø¨Ø§Ø صاحب الموقع
عدد الرسائل : 2210 العمر : 63 العمل/الترفيه : كاتب اسلامى تاريخ التسجيل : 07/12/2008
| موضوع: إجابة رغبات كل من الزوجين في الفراش(1) يونيو 28th 2009, 11:08 pm | |
| إجابة رغبات كل من الزوجين في الفراش المعاشرة الجنسية والارتواء الجنسي حق لكل من الزوجين والزواج هو الوسيلة الوحيدة التي أباحها الشرع لإشباع الغريزة الجنسية وهي أخطر غرائز الإنسان علي الإطلاق , وذلك حفظاً للنفس من الوقوع فيما حرم الله تعالي .ومن حق الزوج أعفاف نفسه وليس للزوجة الرفض ألا لعذر كمرض يمنع من الاستمتاع , ولتعلم إن في رفضها إطاعة أمر الزوج في الفراش لغضب أو للضغط عليه لتحقيق مطلب خاص لها أو ما أشبه ذلك فيه ترهيب شديد من ذلك قوله e:- " "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح"([1])- وفي رواية "حتي ترجع"قال النووي:قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح ) وفي رواية ( حتى ترجع ) هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي وليس الحيض بعذر في الامتناع لأن له حقا في الاستمتاع بها فوق الإزار . ومعنى الحديث أن اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع الفجر والاستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش .اهـوكما قال النووي ليس الحيض عذرا للامتناع ومن حق الزوج الاستمتاع بزوجته كيفما شاء ويحرم عليه الجماع في الحيض أو الدبر وغير ذلك فهذا شأنه.- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : (كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها)([2]) .. ومما لا ريب فيه إن الاستمتاع الجنسي دون جماع يزيد من حب المراة لزوجها ..لماذا ؟لأنها يسعدها قطعاً أن تعلم إن زوجها لا يريدها للفراش الجنسي فقط وأنها هي مرغوبة في كل وقت حتي في أيام حيضها التي يحرم عليه فيه جماعها .وكذلك من حق المرأة إعفاف وتحصين نفسها ولا يجوز هجر زوجها لها في الفراش عمداً ليضرها أكثر من أربعة اشهر ,فأن أبي الزوج إعفافها فقد قررت لها الشريعة حق الطلاق وفسخ العلاقة الزوجية- وهو ما يعرف بالإيلاء([3]). كما لا يجوز له ان يهجرها بحجة العبادة والصلوات وما أشبه ذلك.- وروى الشعبي أن كعب بن سوار كان جالسا عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي والله انه ليبيت ليلة قائما ويظل نهاره صائما فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة فقال كعب يا أمير المؤمنين هلا أعديت المرأة على زوجها فلقد أبلغت إليك في الشكوى فقال لكعب اقض بينهما فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم قال فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن فأقضي بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة فقال عمر والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخر أذهب فأنت قاض على البصرة وفي لفظ نعم القاضي أنت ([4])ومما يجب التنبيه عليه هنا هو خطورة الخروج عن حدود الله بجماع الزوجة في الحيض أو الدبر .لأن الخروج عن حدود الله يؤدي حتماً إلي الشقاء وليس إلي السعادة ..إلي الحقد والكراهية وليس إلي المودة والرحمة , وكفي أن الله تعالي وصف الجماع في الحيض بأنه أذي ليرتدع من تسول له نفسه ارتكاب ما حرم الله تعالي .قال تعالي (ويَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ (222) )-البقرة.[1] - أخرجه البخاري في النكاح ح/5193, ومسلم في النكاح ح/1736[2] - أخرجه مسلم في الحيض ح/293 والنسائي في الحيض والإستحاضة ح/373[3] - الإيلاء لغة الحلف وشرعاً الامتناع باليمين من وطء الزوجة والأصل فيه قوله تعالى : { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ }(البقرة/226) فإنها نزلت لإبطال ما كان عليه الجاهلية من إطالة مدة الإيلاء فإنه كان الرجل يولي من امرأته سنة وسنتين فأبطل الله تعالى ذلك وأنظر المولي أربعة أشهر فإما أن يفيء أو يطلق..وانظر سبل السلام للصنعاني ( 1/164 )[4] - والقصة صحيحة وانظر إرواء الغليل للألباني ح/2016 | |
|