موقع الكاتب المصري سيد مبارك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الموقع الشخصي للكاتب المصري سيد مبارك ( بث مباشر للقنوات الإسلامية - مواقع إسلامية - مكتبة إسلامية شاملة - برامج أسلامية - القرأن الكريم وعلومه)
 
الكاتب والداعيةالرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيل
ouuouo10.jpgouuou_10.jpgououoo10.jpgoouo_o10.jpgouuuus10.jpguoou_u10.jpguusu_o10.jpguo_ooo10.jpguooooo10.jpguu_uou10.jpg
مؤلفات الشيخ سيد مبارك أطلبها من المكتبة المحمودية بالأزهر الشريف- مكتبة أولاد الشيخ بفيصل- مؤسسة قرطبة بالهرم...مؤلفات الشيخ سيد مبارك أطلبها من المكتبة المحمودية بالأزهر الشريف- مكتبة أولاد الشيخ بفيصل- مؤسسة قرطبة بالهرم


 

  مكافحة الإسلام للجريمة إبراهيم سند إبراهيم أحمد الشيخ 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الشيخ سيد مباØ
صاحب الموقع
صاحب الموقع
الشيخ سيد مباØ


عدد الرسائل : 2210
العمر : 63
العمل/الترفيه : كاتب اسلامى
تاريخ التسجيل : 07/12/2008

 مكافحة الإسلام للجريمة إبراهيم سند إبراهيم أحمد الشيخ 2 Empty
مُساهمةموضوع: مكافحة الإسلام للجريمة إبراهيم سند إبراهيم أحمد الشيخ 2    مكافحة الإسلام للجريمة إبراهيم سند إبراهيم أحمد الشيخ 2 Emptyمارس 5th 2012, 5:36 am

[size=18]


والله سبحانه وتعالى ينهى عن أكل أموال
النَّاس بالباطل، وتقديمها إلى الحكَّام؛ للاستعانة بها على أكل فريق من
أموال الناس بالإثم، أو أخذ ما ليس بحق، يقول الله تعالى: ﴿وَلا
تأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلى
الحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقَاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُون﴾[58].

والغش فى البيع والشراء وغيرهما يسلب
المرء شرف الانتساب إلى الإسلام، فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غشَّنا فليس منَّا"[59]،
وممَّا يُؤكد حرص الإسلام على المحافظة على أموال الناس، وتقديمه لهذا
الحق أَنَّهُ هدَّد الذين يتلاعبون بالمكاييل والموازين بالويل والهلاك[60]، فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَيْلٌ
لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِين إِذا اكْتَالُوا عَلى النَّاسِ يَسْتَوْفُون
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُون أَلا يَظُنُّ أُولِئِكَ
أَنَّهُمْ مَبْعُوثُون لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ
العَالَمِين﴾[61].
والربا استغلال مجهود الغير، وهو منافٍ لروحِ التعاون، والتَّضَامن، ومؤذن بحربٍ من الله ورسوله، يقول الله تعالى: ﴿يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقْىَ مِنَ
الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا
بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُون﴾[62].

يقول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ
يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي
الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إنَّ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ
تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ
فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ وَإِنْ
كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا
خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ
فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا
يُظْلَمُونَ﴾[63].


ويقول الله تعالى: ﴿يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي
أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ﴾[64]، ويقول الله تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ
مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ
لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً وَأَخْذِهِمُ الرِّبا
وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً﴾[65].
والربا هو الفائدة الماليَّة التى يفرضها المرابى على من يقترض منه[66]، يقول الله تعالى: ﴿وَمَا
آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو
عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾[67].

ومن حقِّ الإنسانِ أَنْ يدفعَ عن ماله ولو قُتِل دونه، فعن
سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم: "من قتل دون ماله
فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد"[68]،
وعن أبى هريرة أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله إِنْ جاء رجل يريد أخذ مالى؟
قال: لا تعطه، قال: أرأيت إن قاتلنى؟ قال: قاتله، قال: أرأيت إن قتلنى؟
قال: فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو فى النار[69].
صِيَانَةُ الإِسْلامِ لِلْعِرْضِ:

لمَّا كان الإسلامُ شديدَ الحرصِ على
صيانةِ الأعراض، ومنع شيوع الفاحشة والريبة؛ لهذا شَدَّد الإسلامُ عقوبَةَ
القذف - رمى المحصن العفيف المسلم، أو المحصنة العفيفة – بالزِّنا، أو
اللواط دون دليل، وقد حرَّم الإسلامُ القذف تحريماً قاطعاً، ولعن صاحبه،
وأسقط شهادته؛ حمايةً لأعراض الناس، وصيانةً لكرامتهم، ومحافظةً على سمعتهم[70]،
فالجراحاتِ فى جسد الإنسان، والإصابة فيه قد يكونُ لها علاج، أمَّا الطعن
باللسان فإنَّهُ وصمةٌ فى الإنسان لا يمحوها الدهر، ولا تزال ملتصقة به
أبداً، لذلك شدَّد الإسلامُ عقوبةَ القذف؛ لكى يستقيمَ الأمرُ فى المجتمع،
ولا تكون فيه الفاحشة مشاعة[71].

ورمى المؤمنات العفيفات بالزَّنى
والفاحشة أشد ألوان الإعتداء على الأعراض؛ لما فيه من الضرر البالغ
بسمعتهنَّ، وسمعة أسرهنَّ، وخطر على مستقبلهنَّ، فضلاً عمَّا فيه من حب
إِشاعةِ الفاحشة فى المجتمع المؤمن[72].
خُطُورةُ القَذْفِ فِى المُجْتَمَعِ:
قذف المحصنين والمحصنات من الجرائم التى
تحل روابط الأسرة، وتفرِّقُ بين الرجل وزوجته، وتهدم أركان البيت، وعقوبة
مقترف هذه الجريمة ثمانين جلدة بعد عجزه عن الإتيان بأربعة شهداء
يؤيِّدونه فيما يقذف به غايةً فى الحكمة وفى رعايةِ المصلحة؛ كيلا تخدش
كرامة الإنسان، أو يجرح فى سمعته[73].
تَعْرِيفُ القَذْفِ:

القذف لُغَةً:
الرمي بالحجارة، وَاصْطِلاحَاً: الاتِّهام بوطء حرام، أو نفي النَّسب من
الأب، أو تحريض بذلك، وعِلَّةُ تَحْرِيمُ القَذْفِ: وعلَّة تحريم القذف
هي: صيانة الأعراض والأنساب من الاعتداء.
حَدُّ القَذْفِ:

وحدُّ القَذْفِ هُوَ: الجلد ثمانون جلدة، وعدم قبول شهادة القاذف، وإسقاطها أبد الدهر لقول الله تبارك وتعالى: ﴿والَّذِينَ
يَرْمُونَ المُحْصناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً
أَبَدَاً وَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُون إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ
بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[74].

ويقول الله تعالى: ﴿إِنَّ
الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصِنات الغَافِلاتِ المُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِى
الدُّنْيَا والآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ
عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهم وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُون يَوَمَئِذٍ يوَفيهُمُ اللهُ دِينَهُم الحَق وَيَعْلَمُونَ
أَنَّ اللهَ هُوَ الحَقُّ المُبِين﴾[75]، ويقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فِى الَّذِين آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى الدُّنْيَا والآخِرَةِ﴾[76].
الحِكْمَةُ مِنْ عُقُوبَةِ القَذْفِ:

إِنَّ ترك الألسنة تلقى التهم على
المحصنات بدون دليل قاطع يترك المجال فسيحاً لكل من شاء أن يقذف بريئة أو
بريئاً بتلك التهمة النكراء، فتصبح الجماعة وتمسى، وإِذا أعراضها مجرَّحة،
وسمعتها ملوَّثة، وإِذا كل فرد فيها متَّهم، أو مهدَّدٌ بالاتِّهام؛ لهذا
وصيانة للأعراض من التَّهجُّم، وحمايةً لأصحابها من الآلام الفظيعة التى
تصُبُّ عليهم.... شدَّد الإسلام فى عقوبة القذف، فجعلها قريبة من عقوبة
الزنا ثمانين جلدة[77]، ويكفى أن يهدر قول القاذف فلا يؤخذ له بشهادة، وأن يسقط اعتباره بين الناس، ويمشى بينهم متهماً لا يُوثَقُ له بكلام[78].
فيُحرِّمُ الإسلامُ القذف تحريماً
قاطعاً، ويجعله كبيرة من كبائر الإثمِ والفواحش، ويوجب على القاذف ثمانين
جلدة، ويمنع قبول شهادته، ويحكم عليه بالفسق، واللعن، والطرد من رحمةِ
الله، واستحقاق العذاب الأليم فى الدنيا والاخرة[79]،
فالذي يرمي المحصنات الغافلات المؤمنات إذا أتي به أمام الناس فجلد ثمانين
جلدة، فإن ذلك مدعاة لئلا تشيع هذه الفاحشة بين المؤمنين.
خُطُورَةُ انْتِشَارِ جَرِيمَة الزِّنا فِى المُجْتَمَعِ:

إِنَّ جَرِيمَة الزِّنا جريمةٌ من أفحش
الجرائم وأبشعها، وهى جريمة عدوان على الخُلُقِ والشَّرَفِ والكَرَامَةِ،
ومقوِّضةٌ لنظام الأسر والبيوت، ومروجة لكثير من الشرور والمفاسد التى
تقضي على الأفراد والجماعات، وتذهب بكيان الأمة، وجريمة الزنا عمليَّة
حيوانيَّة بحتة ينأى عنها الإنسان بفطرته السليمة التى تنهاه أن يرتكب ذلك
العمل الذى يُذْهِبُ البهاءَ، ويُوَرِّثُ الفقر[80].

ومفسدة جريمة الزنا تتضاعف بتضاعف ما
ينتهكه من الحرمة، فالزنى بالمرأة التى لها زوج أعظم إثماً وعقوبة من التى
لا زوج لها؛ إذ فيه انتهاك حرمة الزوج، وإفساد فراشه، وتعليق نسب غيره
عليه، فهو أعظم إثماً وجرماً من الزنا بغير ذات البعل[81]، وعقوبة الزنا عقوبة قُصِدَ بها الزجر والرَّدع والإرهاب أكثر ممَّا قصِد بها التنفيذ والفعل.
أَضْرَارُ الزِّنَا: ثبت عِلْمِيَّاً ثباتاً لا مجال للشَّكِّ فيه عظم ضرر الزِّنا، فهو:

• من أكبر الأسباب الموجبة للفساد.

• من أسباب انحطاط الآداب.

• مروِّجٌ للعزوبة، واتِّخاذ الخدينات.

• وجريمة الزِّنا من أكبر البازاعث على التَّرف والإسرف والعهر والفجر والمجون.

لهذا فقد جعل الإسلامُ عقوبة الزنا أقسى
عقوبة، وإذا كانت العقوبة تبدو قاسية، فإنَّ آثار الجريمة المترتبة عليها
أشد ضرراً على المجتمع، والإسلام يوازن بين الضرر الواقع على المذنب،
والضرر الواقع على المجتمع، ويقضى بارتكاب أخف الضررين، وهذه هى العدالة.

ولا شكَّ أَنَّ ضرر عقوبة الزانى لا توزن
بالضَّررِ الواقع على المجتمع من إفشاء الزِّنا، ورواج المنكر، وإشاعة
الفحش والفجور، فعقوبة الزِّنا إذا كان يُضارُ بها المجرم نفسه، فإنَّ فى
تنفيذها حفظ النُّفوس، وصيانة الأعراض، وحماية الأسر، الَّتى هى اللبنات
الأولى فى بناء المجتمع، وبصلاحها يصلح، وبفسادها يفسد[82].

حَدُّ الزِّنَا:

1- حَدُّ الزِّنا هو الجلد مائة جلدة، إذا كان الزانى غير محصن أى: غير متزوج.

2- الرجم حتى الموت إِذا كان الزانى محصناً، والمحصن هو الذى أصاب زوجته بعقد نكاح[83].

أَمَّا الجلد فلقول الله تبارك وتعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةً﴾[84]، إِلى أن قال: ﴿وَلْيَشْهَد عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾[85]،
أما الرجم حتى الموت: فلحديث ماعز بن مالك والمرأة الغامديَّة فإنَّ رسول
الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر برجمهما؛ لكونهما محصنين.

الحِكْمَةُ مِنْ قَوْلِهِ ﴿وَلْيَشْهَد عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾:

أمر الله تبارك وتعالى أن يِشهد العقوبة جمع من المؤمنين حينما قال: ﴿وَلْيَشْهَد عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾أى:
وليحضر عقوبة الزانيين جماعة من المؤمنين؛ ليكونَ أبلغ فى زجرهما، وأنجع
فى ردعهما، فإنَّ الفضيحة قد تنكل أكثر ممن ينكل التعذيب[86]،
ووجه هذه العقوبة أنَّ العقوبة حين تكون أمام مشهدٍ من الناس، فإنَّ
العبرة تكون أبلغ، والعظة تكون أقوى، ذلك أنَّ الطائفة التى ترى العذاب
تتصور فى خيالها كأنَّ العذاب واقع بها، فهى تتألم كما لو كان التأثير
حقيقيَّاً، وهى بالتالى تخشى العقاب وترهبه؛ خشية أن يصيبها ما أصاب هؤلاء
المعذبين المعاقبين.

وانطلاقاً من هذا المبدأ القرآنى ﴿وَلْيَشْهد عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾، كان النبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأمر أصحابه بتنفيذ الحدود الشرعية أمام مجتمعات الناس، وتحت سمعهم وبصرهم[87].

وإِنَّ لحظةَ إِقامة الحد جزءٌ من منهج
الإسلام فى الإصلاح، وليس إجراءً انتقاميَّاً يرادُ به تدمير حياة العاصى،
فالزاني البكر إذا جلد عياناً أمام الناس مائة جلدة وغرب وسجن سنة كاملة،
فإن هذا رادع لأمثاله ومانع من العودة لمثلها أبداً، فالزاني المحصن إذا
أقيم عليه حد الرجم فرجم بالحجارة حتى يموت بين الناس، وشهد عذابه طائفة
من المؤمنين، فإن هذا رادع لكل من سوَّلت له نفسُهُ هذه الفعلة،
"وإنَّما خصَّ الله المؤمنين بالحضور؛ لأنَّ الفاسق بين صلحاء قومه أخجل،
ورؤية المذنب لحظة إقامة الحد من شأنها إثارة بقية من الحياء فى نفسه
تحمله على توبةٍ يفرُّ بها من مثل هذا الموقف القاسى" [88].

وإِقامة حد الزنى لا يأتى إلاَّ إِذا شهد
الجريمة أربعة شهود بمواصفات دقيقة؛ لأنَّ ذلك يعنى أنَّ الجريمة وقعت فى
عرض الطريق، ولا بُدَّ حينئذٍ من الضرب بيدٍ من حديد على رقاب أناسٍ لا
يستحقون الحياة بلا ذرَّةٍ من حياء[89]،
وعند الإمام الشافعى يجب التغريب لمدة عام لكل من الزانى والزانية بلا
تفرقة لما ثبت فى السنة، وعند الإمام أبى حنيفة التغريب لمدة عام غير
واجب، وهو عنده من باب السياسة الشرعيَّة إذا رأى الإمامُ ذلك [90].

الآثار المُتَرَتِّبَةُ عَلَى جَرِيمَةِ الزِّنَا:

ويترتب على هذه الجريمة النكراء عدة جرائم وأضرار منها [91]:

• تدنيس العرض والشرف، ونزع شعار العفة والطهر والفضيلة.

• تلطيخ فاعل الجريمة بالعار والرذيلة.

• تكسو هذه الجريمة صاحبها ثوب المقت بين الناس.

• تفسد نظام البيت، وتهز كيان الأسرة، وتقطع العلاقة الزوجيَّة.

• تعرض الأولاد لسوء التربية، مما يتسبب عنه التشرد والانحراف والجريمة.

• وفى الزنا ضياع الأنساب واختلاطها، وتمليك الأموال لغير أصحابها عند التوارث.

• الزنا أحد أسباب جريمة القتل، فقد لا يجد الغيور على عرضه وسيلة يغسل بها العار الذى لحقه، ولحق أهله إلا سفك الدماء.

• تحطم هذه الجريمة المجتمعات وتفكك روابطها، ويكثر فيها اللقطاء والضائعون حيثُ يولد الولد، ولا يدرى أباه ولا أمه.

• جريمة الزنا تجلب الهم والعار والخراب والحزن والخوف.

• المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها ونكست رءوسهم.

• إن حملت المرأة من الزنا، وقتلت ولدها جمعت بين جريمتى الزنا والقتل، وإن أمسكته أضافت إلى زوجها غير ولده.

• جريمة الزنا سبب مباشر فى الأمراض الخطيرة التى تفتك بالبدن.

• الزنا يستجلب غضب الله، ويستمطر عذابه، فقد جرت سنة الله تعالى أنه عند ظهور الفواحش يغضب الله تعالى، ويشتد غضبه.

والإسلام عندما غلَّظ العقوبة إنَّما كان
التغليظ زجراً أن يقع النَّاسُ فى ذلك الحرام، وفى تلك الفاحشة، وصيانة
لحق النفس، ولحق المجتمع، وصيانة للناس [92] ، قال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه: "ما ظهر الزنا فى قرية إلاَّ أذن الله بهلاكها".

الوُقَايَةُ مِنَ جَرِيمَةِ الزِّنَا[93]:

1- غض البصر: يقول الله تعالى: "قُلْ
لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُم
ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُون وَقُلْ
لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ" [94].

2- تجنب الجلوس فى الطرقات: فالجلوس فى الطرقات من أكبر أسباب الانحراف؛ نظراً لتعلُّق البصر بالعاديات والرائحات.

3- النهى عن مصافحة المرأة الأجنبيَّة: لقول
الرسول صلى الله عليه وسلم: "لأَنْ يُطْعَنَ فِى رَأْسِ أَحَدِكُم
بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمِسَّ إمرأَةً لا
تَحِلُّ لَهُ".

4- التحذير من الخلوة والاختلاط: فعن
ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا
يَخْلٌوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِى محْرَمٍ" [95].

5- الأمر بتحصين المرأة بالحجاب: قال الله تعالى: ﴿إ
يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ
المُؤْمِنِين يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى
أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ﴾ [96].

6- النهى عن سفر المرأة بغير محرم: فعن ابن عباس رضى الله عنهما أنَّهُ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُسَافِرُ المَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِى مِحْرِم" [97].

7- الحض على الزواج: لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "يا مَعْشَرَ الشَّبَاب مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ" [98].

8- الاهتمام بتربية الأولاد والشباب، ومراقبة الله فى السر والعلانية.



جَرِيمَةُ الإِفْسَادِ فِى الأَرْضِ:

الحرابة أو قطع الطريق تعتبر من كبريات
الجرائم، ومن ثَمَّ أطلق القرآنُ الكريم على المتورطين فى ارتكابها أقصى
عبارة فجعلهم محاربين لله ورسوله، وساعين فى الأرض بالفساد، وغلَّظ
عقوبتهم تغليظاً لم يجعلها لجريمةٍ أخرى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم
يعلنُ أنَّ من يرتكب هذه الجريمة الشَّنعاء، وهذه الجريمة البشعة ليس له
شرف الانتساب إلى الإسلام يقول النَّبى صلى الله عليه وسلم: "من حمل علينا
السِّلاح فليس مِنَّا" [99]
، أى: حمله لقتال المسلمين بغير حق، وإذا لم يكن له هذا الشرف وهو حى،
فليس له هذا الشرف بعد الوفاة، فإنَّ النَّاس يموتون على ما عاشوا عليه،
كما يبعثون على ما ماتوا عليه [100].



روى أبو هريرة أنَّ النَّبى صلى الله عليه وسلم قال: "من خرج على الطاعة، وفارق الجماعة، ومات فميتته جاهليَّة" [101]
، فإذا تقوَّى اللصوص بقوَّةِ السلاح، وأفسدوا فى الأرض، وأخافوا الآمنين،
وخرجوا على النظام العام، وسطوا على أموال الناس، وجبت مطاردتهم،
والتَّنكيل بهم؛ سدَّاً لذرائِعِ الفساد، ومنعاً للعدوان [102].



حَدُّ الإِفْسَادِ فِى الأَرْضِ:

وحد الإفساد فى الأرض هو: القتل، أو
الصلب، أو قطع الأيدى والأرجل من خلاف، أو النفى من الأرض عند جمهور
الفقهاء، ويرى الإمام الشافعى والإمام أحمد بن حنبل أنَّ قطَّاعَ الطريق
إذا قتلوا وأخذوا المال قُتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا
قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، والقطع من خلاف أى: قطع يد اليمين مع الرجل
اليسرى، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً نفوا من الأرض، وقال البعض:
إن الإمام مخيَّر بالعقوبة التى يراها زاجرة ومحقِّقة للمصلحة [103].

والأصل فى ذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّمَا
جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى
الأَرْضِ فَسَادَاً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أو تُقَطَّعَ
أَيْدِيَهُم وَأَرْجُلهم مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ
لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُم فِى الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾[104].

والمحاربون الساعون فى الأرض بالفساد،
المضرمون لنيران الفتن، المزعجون للأمن، المثيرون للإضطرابات، لا أقل من
أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض[105].


تَعْرِيفُ الخَمْرِ:

الخمر هو: ما خامر العقل، وعطَّل وظيفته[106]،
و قد حرَّمَهُ الإسلامُ بجميع أشكاله؛ لأضراره المختلفـة، والإسلام حين
وضع عقوبةً لشرب الخمر هدف إلى صرف الناس عن أضرارها، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ فِيالخَمْرِ وَالمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُون﴾.

أَضْرَارُ الخَمْرِ:

تحريم الخمر يتَّفِقُ مع تعاليمِ الإسلام
التى تستهدف إيجاد شخصيَّة قويَّة فى جسمها ونفسها وعقلها، وما من شكٍّ فى
أنَّ الخمرَ تضعِفُ الشَّخصيَّة، وتذهب بمقوماتها، ولا سيَّما العقل، يقول
أحد الشعراء:


شَرِبْتُ الخمرَ حَتَّى ضَلَّ عَقْلِى  مكافحة الإسلام للجريمة إبراهيم سند إبراهيم أحمد الشيخ 2 Space
كَذَاكَ الخَمْرُ تَفْعَلُ بِالعُقُولِ.  مكافحة الإسلام للجريمة إبراهيم سند إبراهيم أحمد الشيخ 2 Space

وإذا ذهب العقل تحوَّلَ المرءُ إلى
إنسانٍ شرير، وصدر عنه من الشرِّ والفساد ما لا حدَّ لهُ، فالقتل،
والعدوان، والفحش، وإفشاء الأسرار، وخيانة الأوطان، من آثار شرب الخمر[107].

والخمر توهن البدن، وتجعله أقل مقاومة فى
كثيرٍ من الأمراض، وهى تؤثرُ فى جميع أجهزة البدن، وخاصَّة فى الكبد، وهى
شديدة الفتك بالمجموعة العصبيَّة، وهى من أعظم دواعى الجنون والشقاوة
والإجرام، لا لمستعملها وحده، بل وفى أعقابه من بعده، وهى جرثومة الإفلاس
والمسكنة والذل، وما نزلت بقوم إلاَّ أودت بهم مادةً ومعنى، بدناً وروحاً،
جسماً وعقلاً[108].

فالله تبارك وتعالى لا يحرِّم إلاَّ
الخبائث، والخمر هى أم الخبائث، وهى مفتاح كل شر، فعن أبى الدرداء قال
أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَشْرَبْ الخَمْرَ، فَإِنَّهَا
مفْتَاحُ كُل شَرٍّ"، ولا يخفى أنَّ شارب الخمر ينفق الآف الأموال فى شراء
هذا الخبيث، ولن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع منهم: ماله
من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وشارب الخمر – عند غياب عقله – قد يقع على بعض
محارمه، وربَّما تعدَّى إلى سفك الدماء[109].

عُقُوبَةُ شُرْبِ الخَمْرِ:

هي الجلد ثمانون جلدة؛ لأن شارب الخمر إذا شرب سكر، و إذا سكر هذى وإذا هذى افتـرى، وحد المفتري ثمانون جلدة.

لما روى أنَّ الصحابة رضوان الله عليهم
قدروا حد الخمر على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بأربعين، وروى الشوكانى أنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جلد شارب الخمر بجريدتين نحو أربعين، وروى أبو سعيد الخدرى أنَّ رسول الله
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضرب فى الخمر أربعين[110].

أمَّا الثمانون جلدة:
فهى من اقتراح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - وقد استشار
الصحابة فأشاروا عليه بأن يجعلها ثمانين لما رأوا البعض قد تمادوا فى شرب
الخمر، ولهم فى ذلك حجة، فقد أثر عن على بن أبى طالب - كرم الله وجهه -
أَنه قال: "إذا شرب الخمر سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى
المفترى ثمانون جلدة"[111]، فقاسوا ذلك على حد القذف، فجعل عمر بن الخطاب - رضى الله عنه – الحد بعد هذه الاستشارة ثمانين جلدة، بعد أن كان الشارب يجلد أربعين[112].

شُرُوطُ إِقَامَةِ الحَدِّ:

أن يكونَ الشَّاربُ مسلماً عاقلاً
بالغاً، وأن تثبت عليه جريمة باعتراف منه، أو شهادة عدلين، أو بإحدى وسائل
الإثبات، وأن يكون غير مكره، ولا مضطر، وأن يكون عالماً بأنَّ ما شربه
خمر، وأنه محرم.

وبمنع جرائم المسكرات والخمور يغدو أفراد
الأمة أقوياء البنية، صحيحى الجسم، أقوياء العزيمة، ذوى عقلٍ ناضج، وهذه
هى أهم الوسائل المؤدِّية إلى رفع المستوى الصحى فى البلاد، وكذلك هى
الدعامة الأولى لرفع المستوى الاجتماعى والأخلاقى والاقتصادى؛ إِذْ
تُخَفِّفُ العناء عن كثيرٍ من الوزارات، وخاصة وزارة العدل، فيصبح رواد
السجون قليلين، وبعدها تصبح السجون خالية تتحوَّل إلى دور يستفاد منها
بشتَّى الإصلاحات الإجتماعيَّة، هذه هى الحضارة والمدنيَّة، وهذه هى
النَّهضة، وهذا هو الرُّقِى والوعى، وهذا هو المعيار والميزان فى الأمم[113].

التَّعْزِيزَات:

التعزيزات: عقوبات
غير مقدرة تجب حقَّاً لله أو لآدمى فى كل معصيةٍ ليس فيها حد ولا كفارة،
فهى كالحدود فى الزجر والتأديب للأمة، وإذا كانت العقوبة التعزيزيَّة غير
مقدرة فللحاكم أن يفرض العقوبة التى يراها مناسبة، فقد تكون توبيخاً، وقد
تكون ضرباً، وقد تكون حبساً، وقد تكون مصادرة على ألا تبلغ حداً من الحدود[114].

فجرائم التعزيز هى المحظورات الشَّرعيَّة
التى ليس لها عقوبة مقدَّرة من الشرع الإسلامى، مثل الخلوة بأجنبيَّة،
وأكل الربا، وخيانة الأمانة، ونحو ذلك، والإمام أو نائبه هو الذى يقدِّرُ
عقوبة التَّعزيز، وهو فى تقديره لعقوبة التَّعزيز لا يصدرُ عن الهوى،
وإنَّما يلاحظُ جسامة الجريمة، وظروفها، ومقدار ضررها، وحال الجاني من
كونِهِ من ذوى المروءات، أو من ذوى السوابق والإجرام[115].

ومما لا يختلف فيه اثنان أنَّ الإسلامَ
شرَّع هذه العقوبات من الحدود والتعزيزات؛ لأجل تحقيق حياةٍ هانئةٍ
رضيَّةٍ من الأمن والاستقرار، فلا يتعدَّى ظالم على مظلوم، ولا يستبد قوى
بضعيف، ولا يتحكم غنى بفقير، وإنما الكل أمام الحق سواء، لا فضل لعربى على
أعجمى ولا أبيض على أسود إلاَّ بالتقوى[116]، والمهم فى هذه التعازيز أن تنضبط مع قواعد العدالة، فلا تبلغ حدَّ الجور فى الشِّدَّةِ، ولا حَدَّ الاستهانَةِ فى الخِفَّةِ[117].
والعقوبة مهما كانت سواء أكانت عقوبة
قصاص أو عقوبة تعزيز فهى العلاج الحاسم الحازم لمعالجة الشعوب، ومكافحة
الجريمة، وإصلاح الأمم، وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار فى ربوع
الإنسانيَّة جمعاء، والأمة التى تعيش بلا عقوبة لمجرميها فهى أمة منحلَّة
متميَّعة متفككة الكيان، متقطعة الروابط والأوصال، تعيش فى فوضى اجتماعية
دائمة، وفى تخبُّطٍ من الإجرام المستمر[118].

التَّوْصِيَّات:

دعوة كل مسلم لتطبيق الإسلام في واقع حياته، لما يترتب على ذلك من الخير
له، ولكل من حوله، ويصبح بعيداً عن الجريمة وانتشارها، وفى مأمنٍ من عذاب
الله، ودعوة الأمة الإسلاميَّة للعودة إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله،
لكى تعيش فى منأى عن الجرائم.

• الدَّعوة
إلى إقامة حدود الله والعقوبات الشرعيَّة فى الجرائم، ففيها الضمان الأكيد
في رسوخ الأمن والأمان والاستقرار، للفرد والمجتمع.

• دعوة
المشرع العربي لتضمين القوانين الجنائيَّة مواداً ونصوصاً قانونيَّة من
شأنها منع الجريمة قبل وقوعها، بما يتَّفق مع العقوبات الشَّرعيَّة التى
نصَّت عليها شريعة الإسلام.

• إنشاء هيئة عليا في كل بلد مسلم مهمتها رسم السياسات الخاصة للوقاية من الجريمة، ومنعها قيل وقوعها، وكيفية مواجهتها بعد وقوعها.

• أن
تولي الدولة مراكز أبحاث مكافحة الجريمة العناية اللازمة؛ لما لها من دور
كبير في دراسة أسباب الجريمة، ووضع وسائل مكافحتها والوقاية منها.

• أن
تقوم الدولة بالتنسيق بين مراكز أبحاث مكافحة الجريمة وبين مؤسساتها
المختلفة الأمنية، والإعلاميَّة، والاجتماعيَّة، وذلك للمشاركة في إعداد
برامج السياسة الوقائيَّة من الجريمة.

• العمل على تطوير أنشطة جهاز الشرطة؛ ليقوم بدوره المطلوب في الوقاية من الجريمة، والإقلال من حدوثها.

• دعوة
المشرِّع العربي لتوحيد التشريعات القانونيَّة بما يتوائم مع أحكامِ
الشريعةِ الإسلاميَّة، وإلغاء كل ما يخالفها، والنص على تطبيق العقوبات
الشرعيَّة، من حدود وقصاص؛ لما لها من أثر في الردع العام ومنع الجـريمة.

المصادر والمراجع
1- القرآن الكريم.

2- أحكام الردة والمرتدين د/ محمود مزروعة، الطبعة الأولى، المطبعة الفنيَّة، القاهرة، 1414هـ/1994م.

3-
استطلاع الرأى العام فى مصر حول تطبيق أحكام الشريعة الإسلاميَّة على
جرائم الحدود، المركز القومى للبحوث الجنائيَّة، وحدة بحوث العقوبة
والتدابير الإصلاحيَّة، القاهرة، 1985م.

4- إسلامنا، السيد سابق، الطبعة الثالثة، مطبعة حسان، القاهرة، 1396هـ/1976م.

5- أصول الدعوة د/ عبد الكريم زيدان، الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، دار الوفاء، المنصورة، 1408هـ/1987م.

6- التربية الإسلاميَّة، فضيلة الشيخ محمد متولى الشَّعراوى صـ192، مكتبة التراث الإسلامى، القاهرة.

7- تربية الأولاد فى الإسلام، عبد الله ناصح علوان، الطبعة الخامسة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1406هـ/ 1985م.

8- الحدود فى الإسلام بين الوقاية والعلاج، د/ محمود محمد عمارة، الطبعة الأولى، مكتبة الإيمان، المنصورة، 1419هـ/ 1998م.

9-
حرمات لا حقوق، حقوق الإنسان فى ظِلِّ الإسلام، دراسة مقارنة، المستشار
الدكتور/ على جريشة، دار النصر للطباعة الإسلاميَّة، شبرا مصر، 1987م.

10- الحلال والحرام فى الإسلام، د/ يوسف القرضاوى، الطبعة الثانية والعشرون، الناشر: مكتبة وهبة، القاهرة، 1418هـ/1997م.

11- خلق المسلم، محمد الغزالي، الطبعة السادسة، دار الدعوة، الإسكندريَّة، 1420هـ/ 1999م.

12- صحيح مسلم بشرح النووى حققه وفهرسه: عصام الصبابطى، وحازم محمد، وعماد عامر، الطبعة الثالثة، دار الحديث، القاهرة، 1419هـ/1998م.

13- صحيح وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، تأليف: سعد يوسف أبو عزيز، المكتبة التوفيقيَّة، القاهرة.

14- صفوة التفاسير، تأليف محمد على الصابونى، دار الصابونى للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة.

15- فقه السنة، السيد سابق، مطابع شركة الأمل للطباعة والنشر، القاهرة.

16- كرامة الإنسان وحقوقه فى الإسلام، أحمد محمد عركز، الطبعة الأولى، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، 2007م.

17- "لا ملجأ من الله إلاَّ إليه"، الشيخ/ محمد رمضان، الطبعة الأولى، القاهرة.

18- نحو الإسلام الحق، بحوث فى القرآن تضئ حقيقة الإسلام، د/ عبد العزيز العروس، الهيئة المصريَّة العامة للكتاب، القاهرة، 1992م.

19- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار، للشيخ/ محمد بن على بن محمد الشوكانى ت1255هـ، دار الحديث، القاهرة.

20- هذا ديننا، محمد الغزالى، الطبعة الثالثة، دار الكتب الإسلاميَّة، القاهرة 1395هـ/1975م.




[1] خلق المسلم، محمد الغزالى، صـ27، الطبعة السادسة، دار الدعوة، الإسكندريَّة، 1420هـ/ 1999م.

[2] كتاب "لا ملجأ من الله إلاَّ أليه"، الشيخ/ محمد رمضان، صـ111، الطبعة الأولى، القاهرة.

[3] الحدود فى الإسلام بين الوقاية والعلاج، د/ محمود محمد عمارة، صـ82، الطبعة الأولى، مكتبة الإيمان، المنصورة، 1419هـ/ 1998م.

[4] سورة العنكبوت الآية: 45.

[5] سورة البقرة الآية: 183.

[6] خلق المسلم، محمد الغزالى، صـ27.

[7] "إسلامنا"، السيد سابق، صـ229، الطبعة الثالثة، مطبعة حسان، القاهرة، 1396هـ/1976م.

[8] هذا ديننا، محمد الغزالى، صـ162، الطبعة الثالثة، دار الكتب الإسلاميَّة، القاهرة، 1395هـ/1975م.

[9] سورة الآيتان رقم: 107-108.

[10] هذا ديننا، محمد الغزالى، صـ154.

[11]
تربية الأولاد فى الإسلام، عبد الله ناصح علوان، 2/713 الطبعة الخامسة،
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1406هـ/ 1985م.

[12] رواه أبو داود.

[13] كرامة الإنسان وحقوقه فى الإسلام، أحمد محمد عركز، صـ81، الطبعة الأولى، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، 2007م.

[14] أصول الدعوة، د/ عبد الكريم زيدان، صـ284، الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، دار الوفاء، المنصورة 1408هـ/1987م.

[15] سورة النور الآية: 1 - 2.

[16] صفوة التفاسير، تأليف محمد على الصابونى، 2/326.

[17] أصول الدعوة، د/ عبد الكريم زيدان، صـ284.

[18] كرامة الإنسان وحقوقه فى الإسلام، أحمد محمد عركز، صـ82.

[19] رواه ابن ماجة والنسائى، انظر: نيل الأوطار 7/107.

[20] فقه السنة، السيد سابق، 2/304 - 305.

[21] تربية الأولاد فى الإسلام، عبد الله ناصح علوان، 2/717-718.

[22] صفوة التفاسير، تأليف محمد على الصابونى، 2/326.

[23] رواه البخاري ومسلم، انظر:
صحيح البخاري، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، 3/90، كتاب: المغازي، باب: من
شهد الفتح، وصحيح مسلم بشرح النووي، 6/201 – 202، كتاب الحدود، باب: قطع
السارق الشريف وغيره،، ونيل الأوطار 7/135-136.

[24] الحدود فى الإسلام بين الوقاية والعلاج، د/ محمود محمد عمارة، صـ95.
[25]
رواه البخاري ومسلم، انظر: صحيح البخاري، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد،
2/115، كتاب: المظالم، باب: النهبي بغير إذن صاحبه، وصحيح مسلم بشرح
النووي، 1/ 317، كتاب: الإيمان، باب: بيان نقصان الإيمان بالمعاصي.

[26] أحكام الردة والمرتدين، د/ محمود مزروعة، صـ40، الطبعة الأولى، المطبعة الفنيَّة، القاهرة، 1414هـ/1994م.

[27] تربية الأولاد فى الإسلام، عبد الله ناصح علوان، 2/713.

[28]
رواه البخارى ومسلم، انظر: صحيح البخاري تحقيق: طه عبد الرءوف سعد 4/285،
كتاب: الديات، باب: قول الله تعالى: "أنَّ النفس بالنفس والعين
بالعين..."، وصحيح مسلم بشرح النووي 6/ 179، كتاب: القسامة والمحاربين
والقصاص والديات، باب: ما يباح به دم المسلم، ونيل الأوطار 7/5.

[29] نيل الأوطار للشوكاني 7/191.

[30] انظر: المرجع السابق، 7/191.

[31] فقه السنة، السيد سابق، 2/387.

[32] سورة الإسراء الآية رقم: 33.

[33] سبق تخريج الحديث.

[34] سورة الإسراء الآية رقم: 31.

[35] سورة النساء الآية رقم: 93.

[36] رواه ابن ماجه بسند حسن عن البراء.

[37] سورة المائدة الآية رقم: 32.

[38] سورة البقرة الآية: 178.

[39] سورة البقرة الآية: 179.

[40] انظر: إسلامنا، السيد سابق، صـ274- 278.

[41]
صحيح وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، تأليف: سعد يوسف أبو عزيز، 3/415،
المكتبة التوفيقيَّة، القاهرة، وكتاب "هذا ديننا"، محمد الغزالى، صـ171.

[42] سورة النساء الآية رقم: 92.

[43] اتظر: إسلامنا، السيد سابق، صـ277-278.

[44] هذا ديننا، محمد الغزالى، صـ171.

[45] كرامة الإنسان وحقوقه فى الإسلام، أحمد محمد عركز، صـ119.

[46] الحلال والحرام فى الإسلام، د/ يوسف القرضاوى، صـ285، الطبعة الثانية والعشرون، الناشر: مكتبة وهبة، القاهرة، 1418هـ/1997م.

[47] كتاب "هذا ديننا"، محمد الغزالى، صـ156.

[48]
صحيح وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، 3/105، واستطلاع الرأى العام فى
مصر حول تطبيق أحكام الشريعة الإسلاميَّة على جرائم الحدود، صـ21 المركز
القومى للبحوث الجنائيَّة، وحدة بحوث العقوبة والتدابير الإصلاحيَّة،
القاهرة، 1985م.

[49] سورة المائدة الآية: 36.

[50] صحيح وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم 3/111.

[51] المرجع السابق 3/107 - 109.

[52] رواه مسلم انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، 6/196، كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها.

[53] فقه السنة، السيد سابق، 2/410، وكتاب "إسلامنا"، السيد سابق، صـ229.

[54] صحيح وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم 3/112، وكتاب "هذا ديننا"، محمد الغزالى، صـ156.

[55] استطلاع الرأى العام فى مصر حول تطبيق أحكام الشريعة الإسلاميَّة على جرائم الحدود صـ22.

[56]
حرمات لا حقوق، حقوق الإنسان فى ظِلِّ الإسلام، دراسة مقارنة المستشار
الدكتور/ على جريشة، صـ52 – 53، دار النصر للطباعة الإسلاميَّة، شبرا مصر،
1987م.

[57] نحو الإسلام الحق، بحوث فى القرآن تضئ حقيقة الإسلام، د/ عبد العزيز العروس صـ205، الهيئة المصريَّة العامة للكتاب، القاهرة، 1992م.

[58] سورة البقرة الآية رقم: 138.

[59] رواه مسلم، انظر: صحيح مسلم بشرح النووى، 1/385، كتاب: الإيمان، باب: قول النبى صلَّى الله عليه وسلم: "من غشنا".

[60] إسلامنا السيد سابق صـ280 – 282.

[61] سورة المطففين الآيات رقم: 1 – 6.

[62] سورة البقرة الآيتان رقم: 278 - 279.

[63] سورة البقرة الآيات رقم: 275-281.

[64] سورة آل عمران الآيات رقم: 130-131.

[65] سورة النساء الآيتان رقم: 160-161.

[66] التربية الإسلاميَّة، فضيلة الشيخ محمد متولى الشَّعراوى صـ192، مكتبة التراث الإسلامى، القاهرة.

[67] سورة الروم الآية رقم: 39.

[68] أخرجه أبو داود والنسائى والترمذى وقال: حديث حسن صحيح.

[69] رواه مسلم.

[70] استطلاع الرأى العام فى مصر حول تطبيق أحكام الشريعة الإسلاميَّة على جرائم الحدود صـ20.

[71] كرامة الإنسان وحقوقه فى الإسلام، أحمد محمد عركز، صـ98، 101.



[72] الحلال والحرام فى الإسلام، د/ يوسف القرضاوى، صـ280.

[73] فقه السنة، السيد سابق 2/304.

[74] سورة النور الآية رقم: 5.

[75] سورة النور الآيات رقم: 23 – 25.



[76] سورة الآية رقم:



[77] انظر: الحدود فى الإسلام بين الوقاية والعلاج، د/ محمود محمد عمارة، صـ97.


[78] الحدود فى الإسلام بين الوقاية والعلاج، د/ محمود محمد عمارة، صـ97.



[79] فقه السنة، السيد سابق 2/372.

[80] كرامة الإنسان وحقوقه فى الإسلام، أحمد محمد عركز، صـ87.

[81] صحيح وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم 3/61.

[82] فقه السنة، السيد سابق، 2/341.


[83] تربية الأولاد فى الإسلام، عبد الله ناصح علوان، 2/714، وصحيح وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم 3/60.

[84] سورة النور الآية: 2.

[85] سورة النور الآية: 2.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sayedmobark.yoo7.com
 
مكافحة الإسلام للجريمة إبراهيم سند إبراهيم أحمد الشيخ 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مكافحة الإسلام للجريمة -إبراهيم سند إبراهيم أحمد الشيخ 1
» مصطلحات في العقيدة الإسلامية/أحمد إسماعيل إبراهيم التل
» إتحاف أهل الإسلام في خصائص الصيام/أحمد بن حجر الهيتمي
» لوجودية والعبث وانتفاء الحياء في الأدب: إبداع فني أم سقوط فكري وأخلاقي د. أحمد إبراهيم خضر
»  المتون العلمية المحاضر: الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم بن قاسم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع الكاتب المصري سيد مبارك :: مكتبة الدرسات و الأبحاث الشرعية والعلمية :: ابحاث ودراسات طبية وعلمية-
انتقل الى: