موقع الكاتب المصري سيد مبارك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الموقع الشخصي للكاتب المصري سيد مبارك ( بث مباشر للقنوات الإسلامية - مواقع إسلامية - مكتبة إسلامية شاملة - برامج أسلامية - القرأن الكريم وعلومه)
 
الكاتب والداعيةالرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيل
ouuouo10.jpgouuou_10.jpgououoo10.jpgoouo_o10.jpgouuuus10.jpguoou_u10.jpguusu_o10.jpguo_ooo10.jpguooooo10.jpguu_uou10.jpg
مؤلفات الشيخ سيد مبارك أطلبها من المكتبة المحمودية بالأزهر الشريف- مكتبة أولاد الشيخ بفيصل- مؤسسة قرطبة بالهرم...مؤلفات الشيخ سيد مبارك أطلبها من المكتبة المحمودية بالأزهر الشريف- مكتبة أولاد الشيخ بفيصل- مؤسسة قرطبة بالهرم


 

 من فتاوي اللجنة الدائمة بالسعودية للمرأة المسلمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الشيخ سيد مباØ
صاحب الموقع
صاحب الموقع
الشيخ سيد مباØ


عدد الرسائل : 2210
العمر : 63
العمل/الترفيه : كاتب اسلامى
تاريخ التسجيل : 07/12/2008

من فتاوي اللجنة الدائمة بالسعودية للمرأة المسلمة Empty
مُساهمةموضوع: من فتاوي اللجنة الدائمة بالسعودية للمرأة المسلمة   من فتاوي اللجنة الدائمة بالسعودية للمرأة المسلمة Emptyيناير 29th 2009, 1:23 pm

من فتاوي اللجنة الدائمة بالسعودية للمرأة المسلمة

س1: ما حكم ختان المرأة وما حكم الرقص والفرح والاحتفال به؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:

أما ختان المرأة فمشروع ومكرمة في حقهن، وأما الرقص والفرح والاحتفال فيه فلا نعلم له أصلا في الشرع المطهر وأما الفرح بالختان والسرور به فهذا مطلوب شرعا؛ لأن الختان من الأمور المشروعة وقد قال الله سبحانه: { قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ } يونس/58.

والختان من فضل الله سبحانه ورحمته، ولا حرج في صنع الطعام بهذه المناسبة شكرا لله على ذلك
س2: هل على المرأة حلق شعر العانة بعد كل حيضة؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
إزالة شعر العانة بنتف أو نورة أو حلق أو قص من سنن الفطرة التي حث الإسلام عليها ورغب فيها، ولكنه لم يحدد ذلك بعد كل حيضة.

س3-ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:

ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يحببه فيه ويقوي العلاقة بينهما لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته ولبس ما يسمى بالباروكة بدأ في غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به حتى صار من سمتهن، فلبس المرأة إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: « من تشبه بقوم فهو منهم » ؛ ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله.

س4-ما حكم وصل الخصلة بشعر المرأة؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:

يحرم وصل المرأة شعرها بغيره من شعر أو غيره مما يلتبس بالشعر لما ورد في ذلك من الأدلة.

س5-: سمعنا بعض العلماء يقول: يجوز أن تتوضأ المرأة دون إزالة المناكير -طلاء الأظافر- فما رأيكم؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:

إذا كان للطلاء جرم على سطح الأظافر فلا يجزئها الوضوء دون إزالته قبل الوضوء وإذا لم يكن له جرم أجزأها الوضوء كالحناء.

س6-: امرأة تشك كثيرا في الليل أنها جنب بدون أن يمسها زوجها تشك فقط حتى أنه في بعض الأحيان تشك بهذا وهي مستيقظة وهي حائرة.

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ليس على المرأة التي تشك في وقوع الجنابة غسل بمجرد الشك؛ لأن الأصل عدم الجنابة. كما أن الأصل براءة الذمة من وجوب الغسل.

س7-هل على المرأة غسل إذا نزلت بشهوة بدون جماع؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:

إذا خرج المني من المرأة بلذة وجب عليها الغسل.

س8-: ماذا يجب أن تفعل المرأة إذا حلمت باختلائها برجل؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:

إذا رأى رجل في نومه أنه يجامع امرأة أو رأت امرأة في منامها أن رجلا يجامعها فلا إثم عليهما في ذلك، لرفع التكليف عنهما حال النوم، لعدم إمكان التحرز عن ذلك؛ ولأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يبرأ وعن الصبي حتى يحتلم ». رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وقال: على شرطهما

ويجب الغسل على من رأى ذلك إذا أنزل منيا.

س9-: هل يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من الجنابة وغيرها؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من الجنابة من إناء واحد، والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة » . - رواه أحمد ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة »



س10-: إذا أدخلت المرأة أصبعها للاستنجاء في الفرج؟ أو لإدخال مرهم أو قرص للعلاج أو بعد كشف أمراض النساء حيث تدخل الطبيبة يدها أو جهاز الكشف، هل يجب على المرأة الغسل؟ وإن كان هذا في نهار رمضان هل تفطر ويجب عليها القضاء؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:

إذا حصل ما ذكر فلا يجب غسل جنابة ولا يفسد به الصوم.



11-: هل تغتسل القابلة أو يكفيها الوضوء؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:

لا يجب عليها غسل ولا وضوء من أجل قيامها نحو الحامل من إجراءات وضع حملها، وإنما يجب عليها غسل ما أصاب بدنها أو ثيابها من نجاسة دم أو نحوه إذا أرادت الصلاة، لكن ينتقض وضوءها من مس فرج المرأة الحامل إن مسته عند الولادة.

س12-: إذا وقع الجماع بين المرأة والرجل بعد ذلك هل يجوز قبل غسلهما لمس أي شيء وإذا حصل اللمس لأي شيء هل يتنجس بذلك؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد

نعم يجوز للجنب قبل أن يغتسل لمس الأشياء من أثواب وأطباق وقدور ونحوها، سواء كان رجلا أم امرأة؛ لأنه ليس بنجس ولا يتنجس ما لمسه منها بلمسه إياه. لما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه « أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام فانخنس منه ثم رجع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة ، فقال: (إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله إن المسلم لا ينجس » .

س13: هل هناك فرق بين غسل الرجل والمرأة من الجنابة، وهل تنقض المرأة شعرها أو يكفيها أن يحثي عليه ثلاث حثيات من الماء للحديث، وما الفرق بين غسل الجنابة والحيض؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:

لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة، ولا ينقض كل منهما شعره للغسل، بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ثم يفيض الماء على سائر جسده لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: « إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة، قال: لا، إنما يكفيك

أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين » - رواه مسلم

فإن كان على رأس الرجل أو المرأة من السدر أو الخضاب أو نحوهما ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته، وإن كان خفيفا لا يمنع وصوله إليها فلا تجب إزالته.

أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها شعرها للغسل منه، والصحيح أنها لا يجب عليها نقضه لذلك، لما ورد في بعض روايات حديث أم سلمة عند مسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: « إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة، قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك

ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ».

فهذه الرواية نص في عدم وجوب نقض الشعر للغسل من الحيض ومن الجنابة، لكن الأفضل أن تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطا وخروجا من الخلاف وجمعا بين الأدلة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sayedmobark.yoo7.com
 
من فتاوي اللجنة الدائمة بالسعودية للمرأة المسلمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفيروس الليبرالى - الحرب الدائمة وأمركة العالم - سمير أمين
» برنامج فتاوي ابن تبمية
» برنامج فتاوي دار الإفتاء والأزهر في 100 عام
» فتاوي نور علي الدرب لابن العثيمين
» مجموعة فتاوي الشيخ أبو أسحاق الحويني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع الكاتب المصري سيد مبارك :: جديد كل يوم-
انتقل الى: