الشيخ سيد Ù…Ø¨Ø§Ø صاحب الموقع
عدد الرسائل : 2210 العمر : 63 العمل/الترفيه : كاتب اسلامى تاريخ التسجيل : 07/12/2008
| موضوع: القول المبين في نصرة أزواج النبي أمهات المؤمنين مايو 4th 2012, 3:03 pm | |
|
القول المبين في نصرة أزواج النبي أمهات المؤمنين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين، وعلى أزواجه الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم إلى يوم الدين .
أما بعد:
فإني قد استمعت إلى مداخلات في إذاعة لندن العربية حول ما صوت عليه بالأغلبية في دولة الكويت-حرسها الله من العابثين ومن الرفض والمترفضين والرافضين، وحماها من الأشرار أجمعين، ونصر الإسلام بها ونصرها بالإسلام والدين- ليكون من التشريع في الدولة: يقتل بموجبه من يطعن في الذات الإلهية القدسية المقدسة، أو في ذات النبي صلى الله عليه وسلم أو في عرض أزواجه رضي الله عنهن، ورأيتُ لبساً على بعض المتداخلين وتلبيساً من الرافضة: فيما يخص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن حد من قذفهن إنما هو حد القذف العام ثمانون جلدة فحسب، وأن القتل لم يكن عليه دليل، وعليه فلا يكون تفريق بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن، ولا بين عائشة قبل نزول القرآن وبعده وغيرها من أزواجه رضي الله عنهن.
وماذا يبقى للمسلمين من الدين إذا طعن في ربهم وفي نبيهم وعرض زوجاته -الذي هو عرضه وأذية له- وقلوبهم باردة متبلدة من الغيرة الدينية.
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم ( في إعلام الموقعين 2/155):"ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما كان عليه هو وأصحابه رأى أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقلُّ الناس ديناً والله المستعان.
وأي دين وأي خير فيمن يرى محارم الله تنتهك، وحدوده تضاع، ودينه يترك، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها، وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس، كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق، وهل بلية الدين إلا من هؤلاء؟!،...
وهؤلاء قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون، وهم لا يشعرون، وهو موت القلوب؛ فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى، وانتصاره للدين أكمل".
وحكومة الكويت تشكر على هذا الموقف النبيل الحازم النابع من عقيدة المسلم التي مبناها على القواطع من أدلة الكتاب والسنة، وإجماع الأمة، وهو مقتضى ما يفرض على المسلم من الغيرة لله ولرسوله ولدينه، وشعبها على هذه العقيدة - إلا من خذله الله بالبعد عن هذه العقيدة -، و(إن الله ليزع بالسلطان), وهذا يرضي رب العالمين ويشفي صدور المؤمنين, وهو حد إذا بلغ السلطان وجب تنفيذه ولا يجوز التنازل عنه بحال ولا تقبل التوبة ولو تاب.
وبياناً للحق، وإزالة لما يلقى من الجاهلين، والرافضة, وشِبْه الرافضة المخذولين, وتشبيههم في الدين، فإني أقول: إن الأمة قد أجمعت على كفر من قذف عائشة بما برّأها اللّه منه؛ لأن في قذفها ردّاً وتكذيباً لقول الله - جل وعز -: (إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ)إلى قوله: ( لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ يَعِظُكُمَ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) إلى قوله: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) وإلى قوله: (الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ).
وذلك يختلف عن حال قذف من قذفها قبل نزول القرآن ببراءتها رضي الله عنها؛ فإن القاذف بعد ذلك يكون راداً ومكذباً لكلام الله - عز وجل-، فيكون مرتداً ويجب قتله، وإن كان الأمر عظيماً قبل نزول القرآن أيضاً.
أما من قذف غير عائشة من أمهات المؤمنين فالقول الصحيح - على ما قرره الأئمة من الفقهاء المحققين من أهل العلم - أنه كافر يجب قتله؛ وأنه لا فرق بينهن في الحكم.
وأمهات المؤمنين الطيبات الطاهرات النقيات المبرآت من كل سوء، عددهن إحدى عشرة زوجة - من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين أكثر من أربع بنص القرآن -، وزوجاته صلى الله عليه وسلم هن: خديجة بنت خويلد، وعائشة بنت أبي بكر، وسودة بنت زمعة، وحفصة بنت عمر، وزينب بنت خزيمة، وأم سلمة هند بنت أبي أُمية، وزينب بنت جحش، وجويرية بنت الحارث، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وصفية بنت حيي، وميمونة بنت الحارث رضي الله عنهن أجمعين ، توفي صلى الله عليه وسلم عن تسع منهن .
واختصاصه صلى الله عليه وسلم بالزيادة على الأربع لمقاصد شرعية منها: حفظ الدين بحفظهن ما يسمعن من الوحي مما يكون في أحواله الخاصة التي لا يطلع عليها إلا الزوجات، كما قال -تعالى-: (وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا).
ومنها: توسع الإصهار في قرابته وفي قريش وفي القبائل مما تعود مصلحته على الدعوة إلى الإسلام وانتشار الرسالة.
ومنها: أمن الحيف منه صلى الله عليه وسلم على الزوجات وكمال عدله بينهن ومنها: ما منحه الله من قدر زائد على غيره من القوة الجسدية وهذا يتعلق بالقدرة على إعفاف الزوجات، وإعفافه هو أيضاً.
وغير ذلك من الحكم التي راعى فيها الشارع الحكيم اختصاصه في هذا الأمر.
وإليك طائفة من أقوال أهل العلم في حكم الوقيعة في أعراضهن رضي الله عنهن أجمعين:
تحميل الكتاب من هنا:
http://www.sh-faleh.com/books.php?book_id=21 المصدر شبكة الأثري
| |
|