موقع الكاتب المصري سيد مبارك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


الموقع الشخصي للكاتب المصري سيد مبارك ( بث مباشر للقنوات الإسلامية - مواقع إسلامية - مكتبة إسلامية شاملة - برامج أسلامية - القرأن الكريم وعلومه)
 
الكاتب والداعيةالرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيل
ouuouo10.jpgouuou_10.jpgououoo10.jpgoouo_o10.jpgouuuus10.jpguoou_u10.jpguusu_o10.jpguo_ooo10.jpguooooo10.jpguu_uou10.jpg
مؤلفات الشيخ سيد مبارك أطلبها من المكتبة المحمودية بالأزهر الشريف- مكتبة أولاد الشيخ بفيصل- مؤسسة قرطبة بالهرم...مؤلفات الشيخ سيد مبارك أطلبها من المكتبة المحمودية بالأزهر الشريف- مكتبة أولاد الشيخ بفيصل- مؤسسة قرطبة بالهرم


 

  من أحكام مس المصحف؟ من أحكام مس المصحف؟ خالد وداعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الشيخ سيد مباØ
صاحب الموقع
صاحب الموقع
الشيخ سيد مباØ


عدد الرسائل : 2210
العمر : 63
العمل/الترفيه : كاتب اسلامى
تاريخ التسجيل : 07/12/2008

 من أحكام مس المصحف؟ من أحكام مس المصحف؟ خالد وداعة  Empty
مُساهمةموضوع: من أحكام مس المصحف؟ من أحكام مس المصحف؟ خالد وداعة     من أحكام مس المصحف؟ من أحكام مس المصحف؟ خالد وداعة  Emptyأبريل 24th 2012, 7:45 pm

 من أحكام مس المصحف؟ من أحكام مس المصحف؟ خالد وداعة  %D9%85%D8%B5%D8%AD%D9%811]

أولاً:ما يشمله اسم المصحف

1- هل يشمل اسم المصحف المكتوب منه، وما بين سطوره، وحواشيه، وغلافه المتصل به أم يقتصر على المكتوب منه فحسب؟

• ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية[1]، والمالكية[2]، والشافعية[3]، والحنابلة[4]
إلى أن اسم المصحف يشمل المكتوب منه، وما بين سطوره، وحواشيه، وغلافه
المتصل به؛ لأنه يتبعه في البيع، وأن حكم الجزء منه من المصحف كحكمه كله
في تحريم مس شيء منه على البالغ؛ ولأن ذلك بمنزلة اللمس عرفًا للاتصال.
• وذهب بعض الحنفية[5]، وبعض الشافعية[6]، وبعض الحنابلة[7]:
إلى أن المحرم إنما هو مس المكتوب منه فقط، فلا يدخل في التحريم مس مواضع
البياض؛ فالماس له لم يمس القرآن حقيقة؛ ولشمول اسم المصحف للمكتوب فقط؛
لجواز جلوسه على بساط على حواشيه كتابة.

• مما تقدم؛ يتضح رجحان القول الأول وهو تحريم المس لكل ما يشمله اسم المصحف؛لقوة دليله.
2- مس غلاف المصحف المنفصل عنه[8]:

هل يحرم مس غلاف المصحف المنفصل عنه حال كون المصحف فيها أم لا؟ اختلفوا فيه على قولين:

القول الأول: أنه لا يحرم مس غلاف المصحف المنفصل عنه.

وهو مذهب الحنفية[9]، ووجه عند الشافعية [10]، والصحيح من مذهب الحنابلة [11].
وروي القول به عن الحسن البصري، وعطاء، وطاووس، والشعبي، والقاسم بن محمد، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان وغيرهم[12].

واستدلوا بما يأتي:

1- أن الماس لغلاف المصحف المنفصل ونحوه لم يباشر مس المصحف، و إنما يتناول النهي مس المصحف مباشرة من غير حائل[13].

2-
أن انفصال الغلاف ونحوه عن المصحف، وعدم اتصاله به دليل على عدم شمول اسم
المصحف له فلا يأخذ حكمه في تحريم المس، بدليل: أنه لا يأخذ حكمه في
البيع، فلا يتبع المصحف في البيع إلا بشرط[14].

القول الثاني: أنه يحرم مس غلاف المصحف المنفصل عنه.

وهو مذهب المالكية[15]، وأصح الوجهين عند الشافعية [16]، و قول عند الحنابلة [17]، وبه قال الأوزاعي[18].
وحجتهم: أن الغلاف ونحوه متخذ للمصحف، ومقصود له، فيكون كجلد المصحف المتصل به في التحريم[19]، تكرمة للقرآن وتعظيمًا له[20].

مما تقدم؛ يضح رجحان القول بعدم التحريم، لقوة ما استدل به أصحابه.

قال
شيخ الإسلام ابن تيمية: (والعلاقة وإن اتصلت به فليست منه، إنما تراد
لتعليقه، وهو مقصود زائد على مقصود المصحف، بخلاف الجلد فإنه يراد لحفظ
ورق المصحف وصونه)[21].

ثانيًا: ماهية المس المحرم

1-مس المصحف مباشرة بدون حائل:

هل مس
المصحف للمحدث حدثًا أكبر أو أصغر باليد، أو بغيرها، من أعضاء الوضوء، أو
سائر أجزاء البدن، كتقبيله أو مسه بصدر أو ظهر ونحوها مباشرة من غير حائل
يعتبر محرمًا؟

فالصحيح من مذهب الحنفية[22]، والمالكية[23]، والشافعية[24]، والحنابلة[25] التحريم؛ لصدق اسم المس عليه، فيدخل في عموم النهي عن مس القرآن على غير طهارة؛ لأن كل شيء لاقى شيئًا فقد مسه[26]؛ ولأن من اللائق بتعظيم المصحف وتكريمه تحريم المس في أعضاء البدن وأجزائه كلها[27]؛ وقياسًا على اليد[28].

وذهب الحكم بن عتبة، وحماد بن أبي سليمان إلى جواز مس القرآن بظاهر الكف وسائر أجزاء البدن، وأنه لا يحرم إلا المس بباطن اليد فقط[29].

واستدلوا: بأن آلة المس هي باطن الكف، فينصرف إليها النهي دون غيرها من أعضاء البدن وأجزائه.

ونوقش: بأنه غير صحيح، فإن كل شيء لاقى شيئًا فقد مسه[30].

مما تقدم؛ يتضح رجحان القول الأول بالتحريم؛ لقوة أدلته.

2-مس المصحف بحائل[31]:

اختلف الفقهاء في مس المصحف بحائل على قولين:

القول الأول: لا يجوز مس المصحف بحائل إلا بطهارة.

وهو الصحيح من مذهب الحنفية[32]، ومذهب المالكية[33]،ومذهب الشافعية إن كان بكم يده، والأصح: إن كان بعود، أو خشبة ونحوها، وفي وجه عندهم:إن حمله ضمن متاع[34]،وهو رواية عن الإمام أحمد[35].

القول الثاني: يجوز مس المصحف بحائل بدون بطهارة.

وهو قول بعض الحنفية[36]، وهو أصح الوجهين عند الشافعية في حمل المصحف ضمن متاع[37]، ومقابل الأصح إن كان بعود، أو خشبة ونحوها[38]،والصحيح من مذهب أحمد[39].
أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

1- عموم الأدلة في منع مس المصحف لغير الطاهر[40].
2- أن الحمل أبلغ من المس[41].
3- بأن الكم تابع ليد الماس، فكما يحرم المس باليد، يحرم بالكم بحكم التبعية، وكذا سائر الثوب المتصل به[42]، أو أنه بمنزلة اللمس باليد عرفًا، لاتصال العود ونحوه باليد فيأخذ حكم اليد ذاتها[43].
4- أن نقل الورقة كحملها[44].
5- أما كم اليد، ونحوه؛ لأن الكم متصل به، وله حكم أجزائه في منع السجود عليه، ولأن التقليب يقع باليد لا بالكم، بخلاف تقليب الأوراق[45].
6- وأما حمل المصحف ضمن متاع؛ لأنه غير مقصود بالحمل لذاته، فعفي عما فيه من القرآن، كما لو كتب كتابًا إلى كافر، وفيه آيات من القرآن[46].
7- تعظيمًا للقرآن، وتكرمة له[47].

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

1- أنه غير مباشر للمس باليد، بدليل: عدم انتقاض الوضوء بالمس من وراء حائل، بخلاف مباشرة المس، فإنه ينقض الوضوء، ولا حامل للمصحف، فلم يمنع منه كما لو حمله في رحله [48].

2- أن الأدلة التي ورد فيها المنع إنما تتناول المس والحمل ليس بمس فلا يتناوله المنع، ويبقى الحكم على أصل الإباحة[49].

3- وفي حمل المصحف دون متاع؛ لأنه حامل للمصحف حقيقة، ولا أثر لكون غيره معه، فهو كما لو حمل متاعًا فيه نجاسة، فإن صلاته تبطل[50].

الترجيح:
مما
تقدم؛ يتضح رجحان القول بالجواز ذلك؛ لقوة أدلته؛ ولأن الحاجة قد تستدعي
ذلك، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث أجاب وقد سئل عن ذلك؟ فقال: "ومن كان معه مصحف فله أن يحمله بين قماشة وفي خرجه وحمله، ولا بأس أن يحمله بكمه ولكن لا يمسه بيديه"[51].

ثالثًا: مس كتب العلم المشتملة على القرآن[52]:

اختلف الفقهاء في حكم مس المحدث كتب العلم المشتملة على القرآن على أقوال:

القول الأول: يجوز للمحدث مس كتب العلم المشتملة على آيات من القرآن، سواء أكانت كتب تفسير، أم غيرها.

وهو قول بعض الحنفية[53]، و مذهب المالكية[54]، والأصح من مذهب الشافعية[55]، و مذهب الحنابلة[56].

القول الثاني: يحرم مس كتب العلم المشتملة على القرآن.

وهو قول:عند الشافعية[57]، ولدى الحنابلة[58].

القول الثالث: يكره مس كتب العلم المشتملة على القرآن.

وهو مذهب الحنفية[59]، وقول لبعض الشافعية[60].
القول الرابع: يحرم مس كتب التفسير دون غيرها[61].

وهو قول لبعض:الحنفية[62]،والمالكية[63]، والشافعية[64]، والحنابلة[65].

أدلة القول الأول:

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

1- أنه إذا جاز للكافر أن يمس كتابًا فيه آيات من القرآن[66]، فإنه يدل على جواز ذلك للمحدث من باب أولى[67].
2-
أن النهي عن المس على غير طهارة إنما ورد في المصحف خاصة، وكتب العلم لا
يصدق عليها اسم المصحف، فلا تثبت لها حرمته؛ لعدم قصد القرآن بالمس، وإنما
المقصود غيره[68].
وعلل أصحاب القول الثاني القائلين التحريم: صيانةً لما في هذه الكتب من القرآن، وتكرمة له وإجلالاً[69].

وحجة القول الثالث القائلين بالكراهة: تعظيم القرآن.
واستدل أصحاب القول الرابع
القائلين بتحريم مس كتب التفسير دون غيرها بأنها في معنى المصحف؛ لكثرة
القرآن فيها؛ فيحرم مسها على المحدث، تعظيمًا للقرآن وإجلالاً، بخلاف
غيرها من كتب العلم، فإن ما فيها من القرآن يسير غير مقصود بالمس[70].
الترجيح:

مما
تقدم؛ يتضح أن الراجح هو القول بجواز مس كتب العلم كلها، تفسيرًا كانت أو
غيرها، لقوة أدلته؛ ولما في اشتراط الطهارة لذلك مع عدم النص الموجب، من
مشقة وحرج، والأولى أن لا يمسها إلا على طهارة، كما نص على ذلك غير واحد
من أهل العلم[71].


رابعًا: حكم مس الجنب للمصحف

• نقل بعض العلماء الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثًا أكبر أن يمس المصحف مع خلاف الظاهرية وغيرهم، وممن حكاه:

ابن عبد البر - رحمه الله -: « وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم أن المصحف لا يمسه إلا الطاهر»[72].

ابن قدامة - رحمه الله -: « ولا يمس
المصحف إلا طاهر: يعني طاهرا من الحدثين جميعا. روي هذا عن ابن عمر و
الحسن و طاوس و الشعبي و القاسم بن محمد وهو قول مالك و الشافعي وأصحاب
الرأي ولا نعلم مخالفا لهم إلا دواد»[73].

أبوعبد الله العثماني ـ رحمه الله ـ: « ولا يجوز مس المصحف ولا حمله لمحدث بالإجماع، وحكي عن داود وغيره الجواز»[74].

الشوكاني ـ رحمه الله ـ: «وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدث أكبر أن يمس المصحف، وخالف في ذلك داود»[75].

اختلف العلماء في حكم مس الجنب للمصحف على قولين:

القول الأول: حرمة مس الجنب للمصحف.

وهو مذهب: الحنفية [76]، والمالكية [77]، والشافعية [78]، والحنابلة [79]. وهو اختيار ابن تيمية[80].

وقال به من الصحابة: علي بن أبي طالب،
وعبد الله بن مسعود، وسعد ابن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، وسعيد بن زيد،
وسلمان الفارسي، وغيرهم.

وهو اختيار: عطاء بن أبي رباح، وابن شهاب الزهري، والحسن البصري، وطاووس بن كيسـان، وسـالم بن عبد الله بن عمر، والنخعي[81]، والفقهاء السبعة من التابعين[82].

القول الثاني: أنه يجوز للجنب مس المصحف.

وهو مذهب الظاهرية[83].

وروي القول بهذا عن: ابن عباس، والشعبي، والضحاك[84]، والحكم ابن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان، وغيرهم[85].

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بحرمة مس الجنب للمصحف بالكتاب، والسنة، وإجماع الصحابة:

أولاً: الكتاب:

• قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ. لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾[86].

وجه
الدلالة: إخبار الله عز وجل أن هذا القرآن الكريم لا يمسه إلا المطهرون
إجلالاً له وتعظيمًا بصيغة الحصر؛ فاقتضى ذلك حصر الجواز في المطهرين،
وعموم سلبه في غيرهم[87]، والمراد بالمطهرين: المطهرون من الأحداث والأنجاس من بني آدم، والآية وإن كان لفظها لفظ الخبر، إلا أنه خبر تضمن نهيًا[88]، فهو نظير قوله تعالى: ﴿ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ﴾ [89]؛، ومنه في السنة ما روي عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: « لاَ يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» [90]بإثبات الياء، فإنه خبر تضمن نهيًا، فدل ذلك على اشتراط الطهارة لمس المصحف[91].

• ونوقش: بأن قوله تعالى: ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾
خبر، وليس بأمر، آية ذلك: رفع السين في قوله سبحانه: (لا يمسه، ولو كان
نهيًا لفتح السين، فلا يجوز أن يصرف لفـظ الخبر إلى معنى الأمر إلا بنص
جلي، أو إجماع متيقن، ولم يثبت شيء من ذلك.
• وأجيب
بأنه يمنع أن قوله سبحانه: ( لا يمسه) خبر فقط، ورفع السين فيه لا ينـفي
إرادة النهي، بل هو خبر تضمن نهيًا؛ لأن خبر الله لا يكون خلافه، وقد وجد
من يمس المصحف على غير طهارة، فتبين بهذا أن المراد النهي، وليس الخبر،
وقد ورد مثل هذا كثير في الكتاب والسنة، كما تقدم ذكره.

• ونوقش
كذلك: بأن المصحف يمسه الطاهر، وغير الطاهر، فدل على أن الله عز وجل لم
يعن بالمصحف المذكور في الآية هذا الذي بأيدي الناس، وإنما عني كتابًا
آخر، وهو الذي في السماء، أي: اللوح المحفوظ [92].
• وأجيب:
بأن قوله سبحانه: (تنزيل من رب العالمين) بعد قوله سبحانه: (لا يمسه إلا
المطهرون) فيه دلالة ظاهرة على إرادة المصحف الذي بأيدي الناس، فلا يحمل
على غيره إلا بدليل صحيح صريح[93].

• ونوقش:
بأن المراد بالمطهرين في الآية الملائكة؛ لأنهم طهروا من الشرك والذنوب،
وليسوا بني آدم؛ لأن المطهر من طهره غيره، ولو أريد بهم بنوا آدم لقيل:
المتطهرون[94].

• وأجيب: بأن المتوضئ يطلق عليه طاهر ومتطهر، وهذا سائغ لغة [95].

ومع التسليم بأن المراد بالمطهرين الملائكة كما هو قول جمهور المفسرين، فإنه يمكن الاستدلال بالآية بقيـاس بنــي آدم على الملائكة [96]،
أو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من باب التنبيه والإشارة؛ لأنه إذا كانت
الصحف التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون، فكذلك الصحف التي بأيدينا من
القرآن لا ينبغي أن يمسها إلا طاهر، والحديث مشتق من هذه الآية) [97].

قال ابن تيمية:
(الوجه في هذا والله أعلم أن الذي في اللوح المحـفوظ هو القرآن الذي في
المصحف، كما أن الذي في هذا المصحف هو الذي في هذا المصحف بعينه سواء كان
المحل ورقًا أو أديمًا أو حجرًا أو لحافًا، فإذا كان مِنْ حكم الكتاب الذي
في السماء أن لا يمسه إلا المطهرون وجب أن يكون الكتاب الذي في الأرض
كذلك؛ لأن حرمته كحرمته، أو يكون الكتاب اسم جنس يعم كل ما فيه القرآن
سواء كان في السـماء أو الأرض، وقد أوحـــى إلى ذلك قوله تعالى: ﴿ رسول من الله يتلو صحفًا مطهرة فيها كتب قيمة ﴾ [البينة2-3]، وكذلك قوله تعالى: ﴿ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة ﴾ [عبس 13-14] فوصفها أنها مطهرة فلا يصلح للمحدث مسها)[98].

وقال أبو عبد الله الحَلِيمِي الشافعي:
(إن الملائكة إنما وصلت إلى مس ذلك الكتاب؛ لأنهم مطهرون، والمطهر هو
الميسر للعبادة، والمرضي لها، فثبت أن المطهر من الناس هو الذي ينبغي له
أن يمس المصحف، والمحدث ليس كذلك؛ لأنه ممنوع عن الصلاة والطواف، والجنب
والحائض ممنوعان عنهما، وعن قراءة القرآن فلم يكن لهم حمل المصحف ولا مسه)
[99].

قال الجصاص: « قوله تعالى: سورة الواقعة الآية ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾
روي عن سلمان أنه قال: لا يمس القرآن إلا المطهرون، فقرأ القرآن ولم يمس
المصحف حين لم يكن على وضوء، وعن أنس بن مالك في حديث إسلام عمر قال: فقال
لأخته: أعطوني الكتاب الذي كنتم تقرءون، فقالت: إنك رجس وأنه لا يمسه إلا
المطهرون، فقم فاغتسل أو توضأ، فتوضأ ثم أخذ الكتاب فقرأه، وذكر الحديث،
وعن سعد أنه أمر ابنه بالوضوء لمس المصحف، وعن ابن عمر مثله، وكره الحسن
والنخعي مس المصحف على غير وضوء، وروي عن حماد: أن المراد الذي في اللوح
المحفوظ ( لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) يعني: الملائكة، وقال
أبو العالية في قوله: ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ قال: هو في كتاب مكنون ليس أنتم كذا في الأصل، ولعله ( أنتم أنتم ). من أصحاب الذنوب. وقال سعيد بن جبير وابن عباس:

﴿ الْمُطَهَّرُونَ
﴾: الملائكة. وقال قتادة: لا يمسه عند الله إلا المطهرون، فأما في الدنيا
فإنه يمسه المجوسي والنجس والمنافق. قال أبو بكر: إن حمل اللفظ على حقيقة
الخبر، فالأولى: أن يكون المراد القرآن الذي عند الله، والمطهرون:
الملائكة، وإن حمل على النهي، وإن كان في صورة الخبر، كان عموما فينا،
وهذا أولى؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار متظاهرة أنه كتب
في كتابه لعمرو بن حزم ( ولا يمس القرآن إلا طاهر )، فوجب أن يكون نهيه
ذلك بالآية إذ فيها احتمال له».[100].

وقال القرطبي: « الخامسة: قوله تعالى: ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ اختلف في معنى ﴿ لَا يَمَسُّهُ ﴾ هل هو حقيقة في المس بالجارحة أو معنى؟ وكذلك اختلف في ﴿ الْمُطَهَّرُونَ
﴾ من هم؟ فقال أنس وسعيد بن جبير: لا يمس ذلك الكتاب إلا المطهرون من
الذنوب وهم الملائكة. وكذا قال أبو العالية وابن زيد: إنهم الذين طهروا من
الذنوب كالرسل من الملائكة والرسل من بني آدم: فجبريل النازل به مطهر،
والرسل الذين يجيئهم بذلك مطهرون. الكلبي: هم السفرة الكرام البررة. وهذا
كله قول واحد، وهو نحو ما اختاره مالك حيث قال: أحسن ما سمعت في قوله: ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ أنها بمنزلة الآية التي في سورة عبس ﴿ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ. فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ. مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴾
(سورة عبس الآية 12- الآية 16) يريد: أن المطهرين هم الملائكة الذين وصفوا
بالطهارة في سورة عبس: وقال معنى: ( لَا يَمَسُّهُ لا ينزل به إلا
المطهرون) أي: الرسل من الملائكة على الرسل من الأنبياء. وقيل: لا يمس
اللوح المحفوظ الذي هو الكتاب المكنون إلا الملائكة المطهرون. وقيل: إن
إسرافيل هو الموكل بذلك، حكاه القشيري. ابن العربي: وهذا باطل؛ لأن
الملائكة لا تناله في وقت ولا تصل إليه بحال، ولو كان المراد به ذلك لما
كان للاستثناء فيه مجال.

وأما من قال: إنه الذي بأيدي الملائكة في
الصحف فهو قول محتمل؛ وهو اختيار مالك. وقيل: المراد بالكتاب المصحف الذي
بأيدينا: وهو الأظهر. وقد روى مالك وغيره: أن في كتاب عمرو بن حزم الذي
كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسخته: سنن النسائي القسامة
(4853),سنن الدارمي الديات (2365). من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال
والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد
وكان في كتابه: موطأ مالك النداء للصلاة (468). ألا يمس القرآن إلا طاهر.
وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمس القرآن إلا وأنت
طاهر، وقالت أخت عمر لعمر عند إسلامه وقد دخل عليها ودعا بالصحيفة: ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ فقام واغتسل وأسلم. وقد مضى في أول سورة ( طه ) وعلى هذا المعنى قال قتادة وغيره: ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ من الأحداث والأنجاس.

الكلبي: من الشرك. الربيع بن أنس: من الذنوب والخطايا. وقيل معنى: ﴿ لَا يَمَسُّهُ ﴾ لا يقرؤه ﴿ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ إلا الموحدون، قال محمد بن فضيل وعبدة.قال عكرمة: كان ابن عباس ينهى أن يمكن أحد من اليهود والنصارى من قراءة القرآن.

وقال الفراء: لا يجد طعمه ونفعه وبركته إلا المطهرون؛ أي: المؤمنون بالقرآن.

ابن العربي: وهو اختيار البخاري؛ قال
النبي صلى الله عليه وسلم: « ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام
دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا» صحيح مسلم الإيمان (34),سنن الترمذي
الإيمان (2623),مسند أحمد بن حنبل (1/208)..

وقال الحسين بن الفضل: لا يعرف تفسيره وتأويله إلا من طهره الله من الشرك والنفاق.

وقال أبو بكر الوراق: لا يوفق للعمل به
إلا السعداء. وقيل: المعنى لا يمس ثوابه إلا المؤمنون. ورواه معاذ عن
النبي صلى الله عليه وسلم.

ثم قيل: ظاهر الآية خبر عن الشرع، أي: لا
يمسه إلا المطهرون شرعا، فإن وجد خلاف ذلك فهو غير الشرع؛ وهذا اختيار
القاضي أبي بكر بن العربي.

وأبطل أن يكون لفظه لفظ الخبر ومعناه
الأمر. وقد مضى هذا المعنى في سورة ( البقرة )، المهدوي: يجوز أن يكون
أمرا تكون ضمة السين ضمة إعراب، ويجوز أن يكون نهيا وتكون ضمة السين ضمة
بناء والفعل مجزوم ».[101]

ثانيًا: السنة

1– عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ- رضي الله عنه-،
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ
وَالِيًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ:« لاَ تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ وَأَنْتَ
طَاهِرٌ»[102].

قال في مجمع الزوائد: (رواه الطبراني في
الكبير والأوسط، وفيه سويد أبو حاتم ضعفـه النسائي، وابن معين في رواية،
ووثقـه في روايـة، وقال أبو زرعة: ليس بالقوي، حديثه حديث أهل الصدق) [103].

وقال ابن حجر: (وحسَّن الحازمي إسناده) [104].

2– عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ –رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: « لا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ»[105].

قال في مجمع الزوائد: (رواه الطبراني في الكبير، والصغير، ورجاله موثقون) [106].

قال الأثرم: (واحتج أبو عبد الله يعني أحمد بحديث ابن عمر) [107].

وقال ابن حجر وإسناده لا بأس به، ذكر الأثرم أن أحمد احتج به)[108] ونقل في إعلاء السنن[109]: تصحيح إسناده عن بعض أهل العلم.
3– عَنِ
الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بن أَبِي الْعَاصِ
وَكَانَ شَابًّا: وَفَدْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَوَجَدَنِي أَفْضَلَهُمْ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ، وَقَدْ
فَضَلْتُهُمْ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أَمَّرْتُكَ عَلَى أَصْحَابِكَ، وَأَنْتَ
أَصْغَرُهُمْ، فَإِذَا أَمَمْتَ قَوْمًا فَأُمَّهُمْ بِأَضْعَفِهِمْ،
فَإِنْ وَرَاءَكَ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا
الْحَاجَةِ،....... وَلا تَمَسَّ الْقُرْآَنَ إِلا وَأَنْتَ طَاهِرٌ». [110].

قال في مجمع الزوائـد: (رواه الطبراني في
الكبير في جملة حديث طويل... وفيه إسماعيل بن رافع ضعفه يحيى بن معين،
والنسائي وقال البخاري: ثقة مقارب) [111].
4– عن
عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال: كان في كتاب النَّبي صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعمرو بن حزم: « لا يمسُّ القرآن إلا على طهر»[112].

قال البغوي: سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون صحيحًا.

وقال أيضًا: (لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه ) [113].
وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتابًا أصح
من هذا الكتاب، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون
إليه ويدعون رأيهم.

وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز، والزهري لهذا الكتاب بالصحة[114].

وقال الإمام ابن عبد البر: (وكتاب عمرو بن حزم هذا تلقاه العلماء بالقبول والعمل، وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل)[115].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو كتاب مشهور عند أهل العلم)[116].

وجه الدلالة: النهي عن مس المصحف لغير طاهر، وأن المراد بالطاهر: الطاهرُ من الحدث الأكبر والأصغر، ومن النجاسة الحسية والمعنوية[117].


ونوقش: بأن الأحاديث التي استدل بها على تحريم مس المصحف على المحدث كلها
ضعيفة، ولا يخلوا إسناد واحد منها من قدح وعلة، فلا تقوم بها حجة، ولا
تصلح للاحتجاج.

قال ابن حزم: (فإن الآثار التي احتج بها
من لم يجز للجنب مسه، فإنه لا يصح منها شيء، لأنها إما مرسلة، وإما ضعيفة
لا تسند، وإما عن مجهول، وإما عن ضعيف)[118].

وأجيب: بأن دعوى عدم صحة الأحاديث، وأنها لا تصلح للاحتجاج بها والعمل بها
غير مسلم، فإن تلك الأحاديث التي استدل بها الجمهور على تحريم مس المصحف
على المحدث وإن كان لا يخلو إسناد كل واحد منها من مقال إلا أنها بمجموع
طرقها ترقى في أقل أحوالها إلى درجة الحسن، فصلح الاحتجاج بها، ووجب العمل
بها، كما قال ذلك عدد من أئمة الحديث المشهورين كما تقدم نقل كلام بعضهم.

ومن ذلك أيضًا أن الإمام أحمد وإسحاق بن
راهويه احتجا بحديث عبدالله بن عمر المتقدم، وصرح إسحاق بن راهويه بصحته،
فقد قال إسحاق بن منصور المروزي في مسائله عنهما: (قلت –يعني لأحمد- هل
يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال: نعم، ولكن لا يقرأ في المصحف ما لم يتوضأ،
قال إسحاق – يعني ابن راهويه - كما قال، لما صح من قول النبي عليه الصلاة
والسلام: (لا يمس القرآن إلا طاهر) وكذلك فعل أصحاب النبي عليه الصلاة
والسلام والتابعون ) [119].

وقال الإمام ابن عبد البر: (لا خلاف عن
مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد، وقد روي مسندًا من وجه صالح، وهو
كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى
بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه المتواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول
والمعرفة …وما فيه فمتفق عليه إلا قليلاً)[120].

وقال الألباني: (صحيح. روي من حديث عمرو
بن حزم، وحكيم ابن حزام، وابن عمر، وعثمان بن أبي العاص) ثم ساق أسانيد كل
واحد منها ثم قال: (وجملة القول: أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف،
ولكنه ضعف يسير، إذ ليس في شيء منها من اتهم بكذب، وإنما العلة الإرسـال،
أو سوء الحفظ، ومن المقرر في علم المصطلح أن الطرق يقوي بعضها بعضًا إذا
لم يكن فيها متهم، كما قرره النووي في تقريبه، ثم السيوطي في شرحه، وعليه
فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث، لا سيما وقد احتج به إمام السنة أحمد بن
حنبل، وصححه أيضًا صاحبه الإمام إسحاق بن راهويه) [121].

ثالثًا: الإجماع:

أجمع الصحابة - رضوان الله عليهم- على
القول بعدم جواز مس المحدث المصحف، حيث روي ذلك عمن تقدم ذكرهم من فقهاء
الصحابة ومشاهيرهم، ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف[122]،
فكان إجماعًا سكوتيًا، بل كان ذلك هو المستقر عند الصحابة زمن النبوة
وبعده، ويدل عليه قصة إسلام عمر. فإنه حين دخل على أخته وزوجها وهم يقرؤون
القرآن فقال: أعطوني الكتاب الذي عندكم أقرؤه، فقالت له أخته: إنك رجس،
ولا يمسه إلا المطهرون، فقم واغتسل، أو توضأ، فقام عمر فتوضأ،ثم أخذ
الكتاب، فقرأ طه)[123].

وروي عن علقمة قال: كنا مع سلمان الفارسي
في سفر، فقضى حاجته، فقلنا له: توضأ حتى نسألك عن آية من القرآن، فقال:
سلوني، فإني لست أمسه، فقرأ علينا ما أردنا، ولم يكن بيننا وبينه ماء) وفي
لفظ آخر أنه قال: (سلوني فإني لا أمسه، إنه لا يمسه إلا المطهرون ) [124].

قال البيهقي بعد روايته هذا الأثر:
(وكأنهم ذهبوا – القائلون بعدم جواز مس المصحف – في تأويل الآية إلى ما
ذهب إليه سلمان، وعلى ذلك حملته أخت عمر ابن الخطاب في قصة إسلامه) [125].

وروى الإمام مالك بسنده عن مصعب بن سعد
بن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال
سعد: لعلك مسست ذكرك؟ قال: قلت: نعم، فقال: قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت
)[126].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد سوقه لهذه
الآثار وغيرها: (وكذلك جاء عن خلق من التابعين من غير خلاف يعرف عن
الصحابة والتابعين، وهذا يدل على أن ذلك كان معروفًا بينهم )[127].
• ونوقش بأن دعوى الإجماع غير متيقن، بدليل وجود المخالف من التابعين ومن بعدهم[128].

وأجيب: بأن دعوى عدم ثبوت إجماع الصحابة غير مسلم بها؛ لثبوت ذلك الحكم عن
عدد من الصحابة رضي الله عنهم زمن النبوة وبعده، ولم يعرف لهم في عصرهم
مخالف، فكان ذلك منهم إجماعًا سكوتيًا على تحريم مس المصحف.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهو قول سلمان الفارسي، وعبد الله بن عمر، وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف) [129].

وقال الإمام النووي: (إنه قول علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهم، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة ) [130] فلا عبرة بالمخالف للصحابة.

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بأنه يجوز للجنب مس المصحف بالقياس، والبراءة الأصلية:

أولاً: القياس:

1– أنه إذا جاز للكافر أن يمس كتابًا فيه آيات من القرآن[131]، فإنه يدل على جواز ذلك للمحدث من باب أولى[132].


قال ابن حزم: فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث كتابًا وفيه هذه الآية إلى النصارى، وقد أيقن أنهم يمسون ذلك الكتاب [133]، فإذا جاز مس الكافر له؛ جاز للمسلم المحدث من باب أولى[134].

• ونوقش:
بأنه إنما يدل على جواز مس الرسالة أو الكتاب إذا تضمن آية من القـرآن
ونحوها، ومثل هذا لا يسمى مصحفًا ولا تثبت له حرمته، وذكر الآيتين في
الكتاب إنما قصد بها تبليغ الدعوة فيختص الجواز بمثل ذلك [135].

قال الحافظ ابن حجر: (إن الكتاب اشتمل
على أشياء غير الآيتين، فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه أو
التفسير، فإنه لا يمنع قراءته ولا مسه عند الجمهور؛ لأنه لا يقصد منه
التلاوة، ونص أحمد: أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة لمصلحة التبليغ وقال به
كثير من الشافعية، ومنهم من خص الجواز بالقليـل كالآية والآيتين [136].

2– ولأن قراءة القرآن لا تحرم على المحدث،فيكون المس أولى بعدم التحريم[137].

-ونوقش: بأن القراءة على غير طهارة إنما
أبيحت للمحدث حدثًا أصغر للحاجة، ولعسر الوضوء للقراءة كل وقت، وإذا حصلت
المشقة جاء التيسير؛ لأن المشقة تجلب التيسير[138].

3– ولأن حمل المصحف في متاع ونحوه لا يحرم على المحدث، فكذلك المس قياسًا عليه[139].

• ونوقش:
بأن قياس مس المصحف على حمله في المتاع قياس مع الفارق؛ لأن الحامل له في
متاعه لا يباشر مسه؛ ولأنه غير مقصود بالحمل بخلاف حمله وحده فإنه مقصود
لذاته[140].

4– ولأن الصبيان يحملون ألواح القرآن وهم محدثون من غير نكير في جميع العصور، فدل على إباحة مسه لكل محدث [141].

-ونوقش: بأن الألواح التي يحملها الصغار وهم محدثـون لا تسمى مصحفًا؛ إذ لا يكتب فيها إلا شيء يسير من القرآن تقتضيها ضرورة التعليم[142] ولأنهم غير مكلفين[143].

ثانيًا: البراءة الأصلية

أنه لم يثبت النهي عن مس المصحف لا في الكتاب، ولا في السنة فيبقى الحكم على البراءة الأصلية، وهي الإباحة[144].

• ونوقش:
بأنه غير مسلم به أنه لم يرد في الكتـاب ولا في السنة ما يدل على تحريم
المس، بل ورد فيهما ما يدل على ذلك كما سبق ذكره في أدلة الجمهور، فلا
يبقى الحكم على البراءة الأصلية؛ لثبوت الدليل الناقل استنباطًا من
القرآن، ونصًا من السنة الصحيحة.

الترجيح:

مما تقدم؛ يتضح رجحان ما ذهب إليه جمهور
العلماء من القول بتحريم مس المصحف للجنب؛ لقوة ما استدلوا به؛ ولأن القول
بتحريم المس ناقل عن الأصل، وقد ذهب أكثر الأصوليين إلى أن الدليل الناقل
عن الأصل مقدم على الدليل المبقي على البراءة الأصلية[145]،
وهو أحوط للعبادة، وأبرأ للذمة، والأليق لتكريم القرآن وتعظيمه، وهو
المنقول عن الصحابة زمن النبوة وبعدها، من غير خلاف بينهم؛ ولذا قال به
أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم، وجماهير أهل العلم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وأما مس
المصحف فالصحيح أنه يجب له الوضوء كقول الجمهـور، وهذا هو المعروف عن
الصحابة: سعد وسلمان وابن عمر). [146].

خامسًا: حكم مس الصبي المميز للمصحف[147]

اختلف الفقهاء في حكم مس المميز للمصحف على غير طهارة على أقوال:

القول الأول: أنه يجوز للصغير مس المصحف على غير طهارة

وهو الصحيح من مذهب الحنفية [148]، و المعتمد عند المالكية [149]، و الصحيح في مذهب الشافعية [150]، وهو رواية عند الحنابلة [151]، وهو مذهب الظاهرية[152].

وقيَّد بعضهم الجواز في حال التعلم لا غير[153].

وحجتهم: أن في تكليف الصبيان وأمرهم
بالوضوء حرجًا عليهم، قد يؤدي إلى ترك حفظ القرآن وتعلمه، فأبيح لهم المس
لضرورة التعلم، ودفعـًا للحرج والمشقة عنهم[154]، ولقصورهم عن حد التكليف[155].

القول الثاني: أنه يكره للصغير مس المصحف على غير طهارة.

وبه قال بعض الحنفية[156]، وبعض المالكية إن كان للمصحف كله، دون بعضه فلا يكره[157].

ولعل وجه الكراهة: أن الصغير غير مكلف،
فيحمل النهي عن مس المصحف في حقه على الكراهة لا على التحريم، لقصوره عن
حد التكليف، ولحاجة التعلم، ودفعًا للحرج والمشقة.

القول الثالث: أنه يحرم على الصغير مس المصحف كله أو بعضه على غير طهارة كالبالغ، ويأثم من مكنه من ذلك، وليًا كان أو غيره.

وهو قول عند الشافعية [158]،والصحيح من مذهب الحنابلة [159] مستدلين على ذلك: بعموم الأدلة الدالة على تحريم مس المصحف على غير طهارة، وأنها عامة في الصغير والكبير، دون ما فرق بينهما[160].

الترجيح:

مما تقدم، يتضح رجحان القول بجواز مس الصغير للمصحف؛ لقوة ما استدلوا به.




[1]قال الكاساني: والصحيح أنه يكره مس كله؛ لأن الحواشي تابعة للمكتوب، فكان مسها مسًا للمكتوب، والكراهة المقصودة كراهة تحريم كما نصوا عليها. ينظر:بدائع الصنائع 1/33، الهداية شرح البداية1/31، البحر الرائق1/211؛ فتح القدير 1/169، حاشية ابن عابدين1/315.


[2] الذخيرة 1/237،حاشية الدسوقي 1/125، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1/222.
[3] روضة الطالبين1/190،المهذب 1/32،المجموع1/74،مغني المحتاج1/37.

[4]الإنصاف1/223،كشاف القناع1/134، معونة أولي النهى1/374.

[5]بدائع الصنائع 1/34، البحر الرائق 1/211، حاشية ابن عابدين 1/488. قالوا: وهذا مقتضى القياس، وإن كان القول بالتحريم أقرب إلى إجلال القرآن وتعظيمه.

[6]المجموع 1/74.


[7]الفروع 1/188، الإنصاف 1/223، معونة أولي النهى 1/375.
[8]كالخريطة والعلاقة التي يحفظ بها المصحف سواء كانت من ثوب أو جلد، وكذا الصندوق الخاص بحفظ المصحف فيه.


[9] الهداية 1/31؛ الجوهرة 1/35؛ البحر الرائق 1/211.
[10]روضة الطالبين 1/190؛ مغني المحتاج 1/37.

[11] المغني 1/147، الإنصاف1/224، الإقناع 1/41.

[12]المصاحف لأبي داود ص، 215؛ شرح السنة 2/48؛ المغني 1/147.

[13]المغني 1/148، مغني المحتاج 1/37.
[14]بدائع الصنائع 1/34، البناية شرح الهداية 1/649، المغني 1/148.
[15]الذخيرة 1/237؛ الشرح الصغير 1/223.
[16]روضة الطالبين 1/190؛ مغني المحتاج 1/37.
[17]الفروع 1/189، الإنصاف 1/224.

[18]المغني 1/147.

[19]المجموع1/74، مغني المحتاج 1/37.

[20]المغني1/148، الشرح الكبير 1/95.

[21]شرح العمدة ص 385.

[22] البحرالرائق 1/212، فتح القدير 1/169.

[23] الشرح الكبير للدردير 1/125، جواهر الإكليل 1/21.

[24] مغني المحتاج1/36؛ حاشية البيجوري 1/221.

[25] مطالب أولي النهى1/154، الإقناع 1/40؛ منتهى الإرادات 1/27، والشرح الكبير 1/95، الزركشي في شرح الخرقي 1/211.

[26]المغني1/147، الشرح الكبير 1/95.

[27]مطالب أولي النهى 1/154.

[28]الشرح الكبير لابن قدامة1/95.

[29]وفي
قول عند الحنفية والحنابلة: إنه يجوز للمحدث حدثًا أصغر أن يمس المصحف
بغير أعضاء الوضوء؛ لأن الحدث لا يحل فيها، وإلى جواز مس المصحف بما غسل
من أعضاء الوضوء، قبل إكماله، لارتفاع الحدث عنها. ينظر:الدر المختار بحاشية ابن عابدين 1/316، الفتاوى الهندية 1/39، الإنصاف 1/225.

[30]المغني1/147، الشرح الكبير 1/95.

[31]وكذا حمله من وراء حائل، و تقليب أوراقه بعود ونحوه، أو حمله ضمن أمتعة.

[32] فيكره-عندهم- كراهة تحريم أن يمس المصحف بكم أو غيره من ثيابه المتصلة ببدنه، دون ما انفصل عنه. ينظر: الهداية شرح البداية 1/31، فتح القدير1/169؛ البحر الرائق 1/212، حاشية ابن عابدين 1/315.

[33] عقد الجواهر الثمينة 1/62، الذخيرة 1/237، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/125؛ الشرح الصغير 1/223، أسهل المدارك 1/100.


[34] قال الماوردي: وصورة المسألة: أن يكون المتاع مقصودًا بالحمل، فإن كان غير مقصود بالحمل لم يجز. المهذب1/32، المجموع 1/74؛ روضة الطالبين 1/190؛ مغني المحتاج 1/37.
[35]وقيل: إنما يحرم ما تقدم على غير ورَّاق، لحاجته المتكررة للمس؛ فيباح له ذلك دفعًا للحرج والمشقة. ينظر: المغني 1/147، الإنصاف 1/224.
وقال في الإنصاف: (وعنه – أي الإمام أحمد- المنع من تصفحه بكمه، وخرجه
القاضي، والمجد، وغيرهما إلى بقية الحوائل. وأبى ذلك طائفة من الأصحاب
منهم المصنف في المغني، وفرق بأن كمه وعباءته متصل به، أشبهت أعضاءه،
وأطلق الروايتين في حمله بعلاقته، أو في غلافه، وتصفحه بكمه، أو عود
ونحوه، في المستوعب، والمحرر، وابن تميم، والرعايتين، والحاويين، ومجمع
البحرين، والفائق).

[36] وبهذا قال محمد بن الحسن واختاره صاحب الكافي، وغيره. قال في البناية شرح الهداية 1/649:
(وفي المحيط: لا يكره مسه بالكم عند عامة المشايخ لعدم المس باليد؛ لأن
المحرم هو المس، وهو اسم للمباشرة باليد بلا حائل... وفي الذخيرة عن محمد:
أنه لا بأس بالمس بالكم، وقيل عنه روايتان). ويجوز للمحدث عندهم تقليب أوراق المصحف بقلم، أو عود، أو سكين، ونحوها لعدم صدق المس عليه. ينظر: البحر الرائق 1/212، حاشية ابن عابدين 1/316.

[37]وبه قطع صاحب المهذب، وهو قول جمهور فقهاء المذهب، ونقله الماوردي والبغوي عن نص الشافعي. ينظر: المجموع 1/74؛ روضة الطالبين 1/190؛ مغني المحتاج 1/38.

[38]وبه قطع العراقيون، ورجحه النووي في الروضة.قال الأذرعي: والقياس أنه إن كانت الورقة قائمة فصفحها بعود جاز، وإن احتاج في صفحها إلى رفعها حرم؛ لأنه حامل لها. ينظر: المجموع 1/74؛ روضة الطالبين 1/190؛ مغني المحتاج 1/38.

[39] المغني1/147؛ شرح العمدة، ص 385، معونة أولي النهى 1/375، كشاف القناع 1/135.

[40]فتح القدير1/169؛ البحر الرائق 1/212، الذخيرة 1/237، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/125؛ الشرح الصغير 1/223، المجموع 1/74؛ المغني 1/147.

[41]فتح القدير1/169؛ البحر الرائق 1/212، الذخيرة 1/237، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/125؛ الشرح الصغير 1/223، المجموع 1/74؛ المغني 1/147.

[42]البناية شرح الهداية 1/649.

[43] عقد الجواهر الثمينة 1/62، الذخيرة 1/237، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/125؛ الشرح الصغير 1/223، أسهل المدارك 1/100.
وأنكروا بشدة على تقليب أوراق المصحف الكامل، أو بعضه بأطراف الأصابع
المبللة بالريق والبصاق، حتى قال ابن العربي عن ذلك: (إنا لله على غلبة
الجهل المؤدي إلى الكفر)ينظر: حاشية البناني على الزرقاني على خليل 1/93، حاشية العدوي 1/160. لكن ذلك محله إن قصد إهانة المصحف بتلطيخه بالبصاق والريق، لا الاستعانة بالريق على سهولة التقليب؛لذا
نص فقهاء الحنفية والشافعية على جواز محو كتاب القرآن من المصحف أو اللوح
بالريق إن لم يقصد الإهانة. فقال في الدر المختار: (ومحو بعض الكتابة
بالريق يجوز)الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 1/322.وقال القليوبي: (ويجوز ما لا يشعر بالإهانة كالبصاق على اللوح لمحوه؛ لأنه إعانة). ينظر: حاشية قليوبي وعميرة على شرح منهاج الطالبين1/36؛ تحفة الحبيب على شرح الخطيب 1/327.


[44]المجموع 1/74؛ روضة الطالبين 1/190؛ مغني المحتاج 1/38.
[45]لكن لو قلب أوراق المصحف بكمه فقط، دون يده، كأن يفتل الكم ويقلب به الورق، فهو كالعود في الحكم. وقال في المهذب: (ويحرم عليه حمله في كمه؛ لأنه إذا حرم مسه فلأن يحرم حمله – وهو في الهتك أبلغ - أولى).ينظر:المهذب 1/32،المجموع 1/74؛ مغني المحتاج 1/38.

[46]المجموع 1/74؛ روضة الطالبين 1/190؛ مغني المحتاج 1/38.

[47]المغني1/147؛ شرح العمدة، ص 385، معونة أولي النهى 1/375، كشاف القناع 1/135.

[48] المهذب 1/32، المجموع 1/74.

[49]المغني1/147؛ شرح العمدة، ص 385، معونة أولي النهى 1/375، كشاف القناع 1/135.

[50]المجموع 1/74؛ روضة الطالبين 1/190؛ مغني المحتاج 1/38.

[51]مجموع الفتاوى21/267.

[52]ككتب التفسير، والحديث، والفقه، وغيرها.

[53]حاشية ابن عابدين1/320.

[54]الذخيرة 1/237؛ الزرقاني على خليل 1/94؛ الشرح الصغير 1/225.


[55] شرط أن لا يكون القرآن أكثر من التفسير، فإن كان أكثر من التفسير حرم مسه؛ لأنه في معنى المصحف.

ينظر: المهذب1/32، روضة الطالبين 1/191، مغني المحتاج 1/37.
[56]الإقناع 1/41، منتهى الإرادات 1/27؛ الروض المربع 1/126.

[57]المهذب 1/32، روضة الطالبين 1/191.

[58]الإنصاف 1/225؛ معونة أولي النهى 1/376.

[59]وقصرها
بعضهم على كتب التفسير خاصة؛ لكثرة ما فيها من القرآن، ينظر: فتح القدير
1/169؛ البناية شرح الهداية 1/650، البحر الرائق 1/212، حاشية ابن عابدين
1/320.

[60]المجموع 1/75.

[61] والأولى بالتحريم كتب القراءات- وإن لم ينصوا عليها؛ لكثرة ما فيها من القرآن.


[62] وقيده بعضهم بمس مواضع الآيات منها فقط.ينظر: بدائع الصنائع 1/33؛ الجوهرة 1/36؛ الدر المختار مع حاشية لابن عابدين 1/319.
[63]
وقيدوه بما إذا كان التفسير مشتملاً على آيات كثيرة وقصدت بالمس. ينظر:
الزرقاني على خليل1/94، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير1/125؛ جواهر
الإكليل 1/21.

[64]
ويحرم قطعًا في الأصح عند الشافعية إذا كان القرآن أكثر من التفسير، بل
حكاه بعضهم وجهًا واحدًا، وما عدا ذلك فالتحريم على قول في المذهب.ينظر:
المجموع، 1/76؛ روضة الطالبين، 1/191، مغني المحتاج، 1/37.

[65]الإنصاف 1/225؛ معونة أولي النهى 1/376.

[66]ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى هرقل عظيم الروم بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام، وفيه قول الله تعالى: ﴿ يا
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا
نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله فإن تولوا فقولوا
اشهدوا بأنا مسلمون ﴾ (سورة آل عمران: آية 64)أخرجه البخاري في صحيحه في بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم،(1 / 7-7)، وأخرجه مسلم في صحيحه، في الجهاد والسير، باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، (5/163)رقم (4707).وكان صلى الله عليه وسلم يكتب في صدر كتبه إلى أهل النواحي بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من كتاب الله تعالى. ينظر: شرح العمدة ص 386.

[67]المغني1/148، الشرح الكبير1/95.

[68]الذخيرة
1/237، الشرح الصغير 1/225، المهذب 1/32، المجموع 1/75-76؛ مغني المحتاج
1/37، الكافي 1/48، المغني 1/148، الشرح الكبير 1/95.

[69]المهذب 1/32.

[70]فتح الجواد 1/56، مغني المحتاج1/33.

[71]بدائع الصنائع 1/34؛ البحر الرائق 1/212، المجموع 1/76، مغني المحتاج 1/37، مصنف عبد الرزاق 1/344، شرح السنة 2/50.

[72] الاستذكار(8/10-10327).

[73]المغني1 /147.

[74]رحمة الأمة ص 21

[75]نيل الأوطار1/260.

[76]- بدائع الصنائع 1/33، الهداية 1/31؛ تبيين الحقائق1/57، مجمع الأنهر 1/25؛ شرح فتح القدير1/168، البحر الرائق 1/211.

[77]-إلا
أن المالكية ذهبوا إلى جواز مسه للمعلم والمتعلم إذا كان حدثه أصغر لمشقة
الاستمرار على الطهارة، وكذا المرأة الحائض يجوز لها المس؛ لضرورة التعليم
بخلاف الجنب لقدرته على إزالة المانع. انظر: مختصر خليل ص14، مواهب
الجليل1/303، الخرشي على خليل 1/160، المعونة 1/160؛ عقد الجواهر
1/62،الشرح الصغير 1/222، الشرح الكبير للدردير 1/126، حاشية
الدسوقي1/125.

[78]- المهذب 1/32؛ الحاوي الكبير1/143، روضة الطالبين1/190؛ المجموع2/77، مغني المحتاج1/36.

[79]- المقنع 1/56، المغني1 /147، الفروع1/188، الإنصاف1/222، كشاف القناع1/134، منتهى الإرادات 1/27، الروض المربع1/26.

[80]مجموع الفتاوى: 21/288.

[81]- انظر: مصنف عبد الرزاق1/341؛ الجامع لأحكام القرآن 17/626؛ المغني 1/147.

[82]-
السنن الكبرى للبيهقي 1/88، معرفة السنن والآثار للبيهقي 1/185.وقد ذكر
الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين 1/23 الفقهاء السبعة وعدَّدَهم بقوله:
(وكان المُفْتُون بالمدينة من التابعين: ابن المسيب، وعروة بن الزبير،
والقاسم بن محمد، وخارجة بن زيد، وأبا بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام،
وسليمان بن يسار، وعبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، وهؤلاء هم
الفقهاء وقد نظمهم القائل فقال:

إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة

فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة) اهـ

وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، 9/108أن أكثرهم توفي سنة 94هـ؛ ولذا سميت تلك السنة بـ(سنة الفقهاء).

[83]- فأهل الظاهر يرون جواز مس المصحف للمحدث مطلقًا، سواء كان حدثه أكبر أو أصغر. وانظر: المحلى 1/77.

[84]- الجامع لأحكام القرآن 17/226، نيل الأوطار 1/261.

[85]- المغني 1/147، المجموع للنووي 1/79، وقالا أيضًا: وروي عن الحكم وحماد: جواز مسه بظاهر الكف، دون باطنه.

[86] سورة الواقعة:77-79.

[87]- انظر: الذخيرة للقرافي1/238.

[88]- انظر: تفسير البغوي 5/301، تفسير ابن كثير 4/299؛ بداية المجتهد 1/30؛ مغني المحتاج 7/37؛ كشاف القناع 1/134.

[89] سورة البقرة:233.


[90] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك،(2/752-2032).
[91]- انظر: المجموع شرح المهذب 2/79.
الاستدلال بهذه الآية إنما هو على قراءة من قرأ قوله تعالى: (لا تضارُّ) بالرفع على الخبر، وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير.

انظر: فتح القدير 1/317

[92]- انظر: المحلى 1/83، بداية المجتهد 1/30.

[93]-
انظر: المصدرين السابقين. وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 17/225:
(وقيل: المراد بالكتاب المصحف الذي بأيدينا، وهو الأظهر ).

[94]- انظر: بداية المجتهد 1/30، شرح العمدة1/384.

[95]- انظر: المصدرين السابقين.

[96]- انظر: كشاف القناع 1/134.

[97]- التبيان في أقسام القرآن1/402، وانظر نحوه في: البحر الرائق 1/211 نقلاً عن العلامة الطيبي.

[98]- شرح العمدة1/384.

[99]- معرفة السنن والآثار للبيهقي 1/187.

[100] أحكام القرآن للجصاص: ( 3/ 511 ).

[101] تفسير القرطبي: 17/ 225.

[102]
أخرجه الحاكم في المستدرك "3/485": كتاب معرفة الصحابة: مناقب حكيم بن
حزام، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والدار
قطني في " السنن " "1/122": كتاب الطهارة: باب في نهي المحدث عن مس
القرآن، حديث "6"،، والبيهقي في السنن الكبرى1/87، وفي الخلافيات "1/510،
511"، حديث "302"، والطبراني في "الكبير" "3/229، 230"، حديث "3135"، وفي
" الأوسط " "4/181، 182"، حديث "3325"، وقال: لم يرو هذا الحديث عن مطر
الوراق إلا سويد أبو حاتم، ولا يروى عن حكيم بن حزام إلا بهذا الإسناد،
وقال الدار قطني: قال لنا ابن مخلد: سمعت جعفراً يقول: سمع حسان بن بلال
من عائشة، وعمار قيل له: سمع مطر من حسان؟ فقال: نعم.

[103]-مجمع الزوائد 1/277.

[104]- التلخيص الحبير 1/131.

[105]
رواه مالك في الموطأ 1 / 199 في القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن
مرسلاً، والدارقطني في سننه1/،121 أخرجه الدارمي
(1628،1635،1642،2271،2357 2359، 2369، 2370،23716،2376، 2378، 2380)
(مقطعا). والنسائي (8/57) قال: أخبرنا عمرو بن منصور. -الدارمي عبد الله
بن عبد الرحمان، وعمرو بن منصور الحسن بن سفيان، وأبو يعلي، وحامد ابن
محمد، عن الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيي بن حمزة، عن سليمان بن داود
الخولاني، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه،
فذكره.أخرجه النسائي (8/58) قال: أخبرنا الهيثم بن مروان بن الهيثم بن
عمران العنسي، قال: حدثنا محمد بن بكار بن بلال، قال: حدثنا
يحيى،قال:حدثنا سليمان بن أرقم، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sayedmobark.yoo7.com
 
من أحكام مس المصحف؟ من أحكام مس المصحف؟ خالد وداعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام العقيقة والمولود
» كتاب .... أحكام الجنائز والغسل ...
» أحكام الكنائس/ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية
» من أحكام اللقيط في الشريعة الإسلامية/ د. جمال المراكبي
» كتاب أحكام التلاوة/: الشيخ عادل نصار

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع الكاتب المصري سيد مبارك :: مكتبة المقالات الشرعية والعلمية :: مقالات في الفقه الشرعي-
انتقل الى: